All legislation

قرار Decision No. 500 17/03/2016

إنشاء بلدية في قرية وادي الحور- محافظة عكار

Type
قرار · Decision
Number
500
Date
17/03/2016
Official Gazette
Issue 13, 24/03/2016, p. 1218-1219
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 500 تاريخ 17/03/2016
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين)، لاسيما المادة 41 منه،

بناء على الطلب المقدم من مختار واهالي قرية وادي الحور المسجل لدى قلم المديرية الإدارية المشتركة تحت رقم 5000 تاريخ 15/3/2016 والمتعلق بطلب استحداث بلدية في قرية وادي الحور،

بناء على كتاب مختار قرية قشلق رقم 17/2016 دون تاريخ،

بناء على قرار بلدية التليل رقم 4/2016 تاريخ 6/2/2016،

بناء على قرار بلدية عمار البيكات رقم 90/2016 تاريخ 20/2/2016،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تنشأ في قرية وادي الحور في محافظة عكار، بلدية تُعرف باسم «بلدية وادي الحور».

المادة 2

يكون النطاق الاداري لبلدية وادي الحور وفقاً للخريطة المرفقة بالملف.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 آذار 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق