المادة 1
تنشأ في قرية وادي الحور في محافظة عكار، بلدية تُعرف باسم «بلدية وادي الحور».
قرار Decision No. 500 17/03/2016
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين)، لاسيما المادة 41 منه،
بناء على الطلب المقدم من مختار واهالي قرية وادي الحور المسجل لدى قلم المديرية الإدارية المشتركة تحت رقم 5000 تاريخ 15/3/2016 والمتعلق بطلب استحداث بلدية في قرية وادي الحور،
بناء على كتاب مختار قرية قشلق رقم 17/2016 دون تاريخ،
بناء على قرار بلدية التليل رقم 4/2016 تاريخ 6/2/2016،
بناء على قرار بلدية عمار البيكات رقم 90/2016 تاريخ 20/2/2016،
يقرر ما يأتي:
تنشأ في قرية وادي الحور في محافظة عكار، بلدية تُعرف باسم «بلدية وادي الحور».
يكون النطاق الاداري لبلدية وادي الحور وفقاً للخريطة المرفقة بالملف.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 آذار 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق