All legislation

قرار Decision No. 501 17/03/2016

إنشاء بلدية في قرية الهلالية - قضاء بعبدا محافظة جبل لبنان

Type
قرار · Decision
Number
501
Date
17/03/2016
Official Gazette
Issue 13, 24/03/2016, p. 1219
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 501 تاريخ 17/03/2016
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين)، لاسيما المادة 41 منه،

بناء على الطلب المقدم من اهالي قرية الهلالية المسجل لدى قلم محافظة جبل لبنان تحت رقم 413/ب تاريخ 23/2/2016 وفي قلم المديرية الإدارية المشتركة تحت رقم 4124 تاريخ 2/3/2016 والمتعلق بطلب استحداث بلدية في قرية الهلالية،

بناء على قرار بلدية رويسة البلوط رقم 6 تاريخ 18/2/2016،

بناء على قرار بلدية بعلشميه رقم 1/إ تاريخ 6/2/2016،

بناء على قرار بلدية العبادية رقم 17 تاريخ 13/1/2016،

بناء على قرار بلدية راس المتن رقم 2 تاريخ 22/1/2016،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تنشأ في قرية الهلالية في قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان، بلدية تُعرف باسم «بلدية الهلالية».

المادة 2

يكون النطاق الاداري لبلدية الهلالية هو منطقة الهلالية العقارية.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 آذار 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق