المادة 1
تنشأ في قرية النمورة وكفرجريف في محافظة جبل لبنان، بلدية تُعرف باسم «بلدية النمورة وكفرجريف».
قرار Decision No. 502 17/03/2016
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين)، لاسيما المادة 41 منه،
بناء على الطلب المقدم من مختار واعضاء المجلس الاختياري وبعض أهالي قرية النمورة وكفرجريف المتعلق بطلب استحداث بلدية في قرية النمورة وكفرجريف المسجل لدى قائمقامية كسروان تحت رقم 1012/إ تاريخ 1/8/2013 والمحال الى قلم المديرية الإدارية المشتركة والمسجل لديها تحت رقم 13516 تاريخ 21/7/2015 بواسطة محافظة جبل لبنان،
بناء على قرار بلدية زيتون رقم 8/م.ب تاريخ 7/6/2014،
بناء على قرار بلدية فتقا رقم 40/2014/م.ب تاريخ 13/6/2014،
بناء على قرار بلدية غدراس رقم 32/م.ب تاريخ 16/7/2014،
بناء على قرار بلدية العقبة رقم 46/2014/م.ب تاريخ 5/8/2014،
بناء على قرار بلدية البوار رقم 27/م.ب تاريخ 14/11/2014،
يقرر ما يأتي:
تنشأ في قرية النمورة وكفرجريف في محافظة جبل لبنان، بلدية تُعرف باسم «بلدية النمورة وكفرجريف».
يكون النطاق الاداري لبلدية النمورة وكفرجريف هو النطاق العقاري للبلدية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 آذار 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق