المادة 1
عين السيد يوسف دوغان المولود بتاريخ 7/1/1967 عضواً متفرغاً في مجلس ادارة مجلس الجنوب لمدة 5 سنوات على ان يتقاضى تعويضاته وفقاً للمرسوم رقم 13087 تاريخ 18/8/2004 .
مرسوم Decree No. 3135 07/04/2016
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على المرسوم رقم 14649 تاريخ 12/6/1970 وتعديلاته (إنشاء مجلس خاص يدعى «مجلس الجنوب»)،
بناء على المرسوم رقم 4014 تاريخ 31/3/1981 وتعديلاته (تنظيم مجلس الجنوب) لا سيما المادة 2 منه،
بناء على المرسوم رقم 13087 تاريخ 18/8/2004 (تحديد مخصصات رئيس واعضاء مجلس ادارة مجلس الجنوب)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/3/2016
يرسم ما يأتي:
عين السيد يوسف دوغان المولود بتاريخ 7/1/1967 عضواً متفرغاً في مجلس ادارة مجلس الجنوب لمدة 5 سنوات على ان يتقاضى تعويضاته وفقاً للمرسوم رقم 13087 تاريخ 18/8/2004 .
يقدم السيد يوسف عبد الرزاق دوغان عند مباشرة العمل وكأحد شروط هذه المباشرة تصريحاً موقعاً منه يبين فيه الاملاك المنقولة وغير المنقولة التي يملكها هو وزوجته وأولاده القاصرون (في حال وجودهم) وذلك عملاً باحكام القانون رقم 154 تاريخ 27/12/1999 وتعديلاته (الإثراء غير المشروع).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 نيسان 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي