All legislation

علم وخبر Notice of association No. 432 12/03/2016

تعديل لبيان العلم والخبر رقم: 789/أد تاريخ 26/7/1948 للجمعية السياسية المسماة: «الحزب التقدمي الإشتراكي» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
432
Date
12/03/2016
Official Gazette
Issue 13, 24/03/2016, p. 1220
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 432 تاريخ 12/03/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 789/أد تاريخ 26/7/1948،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية السياسية المسماة: «الحزب التقدمي الإشتراكي» المتعلق بتعديل أحكام دستور الحزب والمتضمن أيضاً تعديل على أهدافه والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 357 تاريخ 8/1/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل دستور الحزب والمتضمن تعديل على أهداف الجمعية السياسية المسماة «الحزب التقدمي الإشتراكي» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 789/أد تاريخ 26/7/1948 .

المادة 2

على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 آذار 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق