إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 203 وما يليها منه،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 99 تاريخ 22/5/2014،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/3/2016،
يرسم ما يأتي:
المواد
يعطى مجلس الإنماء والإعمار سلفة خزينة بقيمة /262.094.500.000/ل.ل (فقط مئتان واثنان وستون ملياراً واربعة وتسعون مليوناً وخمسماية الف ليرة لبنانية لا غير) وفقاً للتالي:
الغاية من السلفة: تغطية النفقات المتبقية العائدة لمشاريع مختلفة وملحة لدى مجلس الانماء والاعمار والمذكورة في مضمون قرار مجلس الوزراء رقم 99 تاريخ 22/5/2014، على ان يتم توزيعها وفق اولوية جهوزية المشاريع ودراساتها والقيمة الدقيقة للتمويل بالأتفاق بين المجلس ووزارة المالية.
طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم.
مدة السلفة: سنة واحدة من تاريخ تأدية قيمة السلفة لمجلس الانماء والاعمار.
كيفية تسديد السلفة: تسدّد هذه السلفة من الاعتمادات التي سترصد لهذه الغاية في مشروع موازنة السنة اللاحقة تحت التنسيب 2/3/202/4751/227/9/2، او في مشروع قانون البرنامج المتعلق بفتح اعتمادات اضافية لتنفيذ مشاريع مختلفة من قبل مجلس الانماء والاعمار بعد التصديق.
تسحب هذه السلفة تباعاً بناء على كتب موجهة الى وزارة المالية من قبل مجلس الانماء والاعمار وبعد موافقة وزير المالية.
يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.
على مدير الخزينة، مدير الصرفيات، مدير الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية وجهاز المحاسبة لدى مجلس الإنماء والإعمار، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد هذه السلفة في مواعيدها.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 نيسان 2016
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير الزراعة
الامضاء: اكرم شهيب
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ارثيور نظريان
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل ابو فاعور
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير دولة لشؤون التنمية الادارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: الان حكيم
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب
وزير الاتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير دولة لشؤون مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الاعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي