All legislation

مرسوم Decree No. 3168 07/04/2016

إعطاء مجلس الإنماء والإعمار سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
3168
Date
07/04/2016
Official Gazette
Issue 16, 14/04/2016, p. 1290-1291
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 3168 تاريخ 07/04/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 203 وما يليها منه،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 99 تاريخ 22/5/2014،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/3/2016،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعطى مجلس الإنماء والإعمار سلفة خزينة بقيمة /262.094.500.000/ل.ل (فقط مئتان واثنان وستون ملياراً واربعة وتسعون مليوناً وخمسماية الف ليرة لبنانية لا غير) وفقاً للتالي:

الغاية من السلفة: تغطية النفقات المتبقية العائدة لمشاريع مختلفة وملحة لدى مجلس الانماء والاعمار والمذكورة في مضمون قرار مجلس الوزراء رقم 99 تاريخ 22/5/2014، على ان يتم توزيعها وفق اولوية جهوزية المشاريع ودراساتها والقيمة الدقيقة للتمويل بالأتفاق بين المجلس ووزارة المالية.

طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم.

مدة السلفة: سنة واحدة من تاريخ تأدية قيمة السلفة لمجلس الانماء والاعمار.

كيفية تسديد السلفة: تسدّد هذه السلفة من الاعتمادات التي سترصد لهذه الغاية في مشروع موازنة السنة اللاحقة تحت التنسيب 2/3/202/4751/227/9/2، او في مشروع قانون البرنامج المتعلق بفتح اعتمادات اضافية لتنفيذ مشاريع مختلفة من قبل مجلس الانماء والاعمار بعد التصديق.

المادة 2

تسحب هذه السلفة تباعاً بناء على كتب موجهة الى وزارة المالية من قبل مجلس الانماء والاعمار وبعد موافقة وزير المالية.

المادة 3

يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.

المادة 4

لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.

المادة 5

على مدير الخزينة، مدير الصرفيات، مدير الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية وجهاز المحاسبة لدى مجلس الإنماء والإعمار، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد هذه السلفة في مواعيدها.

المادة 6

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 نيسان 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي