ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية شيت للتربية والتعليم» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 22237 تاريخ 22/12/2015،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:«جمعية شيت للتربية والتعليم»
مركزها: جبشيت - العقار رقم 791 - ملك فؤاد حسن فحص - قضاء النبطية.
غايتها: 1 - إنشاء وفتح مدارس خاصة مجانية وغير مجانية، ودور حضانة.
2 - إجراء الأبحاث العلمية والمحاضرات والتدريب والتعليم النظري والعملي في كل ما يتعلق بميادين التربية والثقافة.
3 - التوعية التربوية والثقافية وتأمين المنح المدرسية مجاناً.
4 - القيام بالأعمال والأنشطة الخيرية والإجتماعية ومساعدة المحتاجين ضمن الإمكانيات التي تتوفر.
5 - تقديم مساعدات للطلاب المتفوقين، ونشر التعليم لغايات غير ذات كسب.
6 - إنشاء معاهد مهنية للتدريب والتأهيل الفني والمهني.على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
كمال محمد علي فحص
راغب فوأد فحص
زينب حسين الزين
سكنه رضى شبيب
فوآد حسن فحص
ايمن كمال فحص
فدوى عبيد عباس
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فوآد حسن فحص.
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 آذار 2016
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق