المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "السيدة اللبنانية - حقوق وواجبات»
مركزها: طرابلس - ساحة عبد الحميد كرامي - العقار رقم 1623 - سنتر شعراني - الطابق التاسع.
غايتها: - التعريف على حقوق وواجبات المرأة اللبنانية والعربية والتأكيد على دورها كشريك حقيقي في المجتمع اللبناني والعربي مع كل إمتيازاته السياسية والإدارية والإجتماعية والثقافية والحرفية.
-العمل على الاعتراف وتخصيص المرأة في البناء بحصة مناسبة (كوتا نسائية) في جميع المناصب وفق معايير ومتطلبات المنصب أو الوظيفة أو الموقع.
-تنظيم الندوات والمحاضرات الثقافية والتربوية لتنشأة المرأة اللبنانية.
-إعداد الدورات والنشرات المختصة.
-إفتتاح مراكز الدراسات والإحصاء والتنمية البشرية.
-إصدار النشرات والمجلات الرقمية والمطبوعات كافة لخدمة أهداف الجمعية.
-نشر الكتب الثقافية حول المرأة.
-العمل الجاد على محو الأمية من صفوف المرأة اللبنانية ومنع التسرب المدرسي للفتيات.
-العمل لمنع التشرد الأنثوي الناتج عن التهجير والفقر والمرض والجهل.
-إقامة توأمة بين الجمعية وبعض المؤسسات والجمعيات والمراكز اللبنانية والعربية لتبادل الخبرات والسعي لغد مشرق للمرأة اللبنانية والعربية.
-الموافقة على إنضمام سيدات مبدعات من الوطن العربي في لجان الجمعية بصفة مراقبات ومحاضرات وفاعلات لتحصين دور المرأة وتنامي فرص نهضتها وتحقيق تضامن المرأة كركن أساسي في المجتمع ولتنسيق المواقف وإدراج قضايا المرأة العربية في أولويات سياسات التنمية الشاملة.
-بناء قدرة المرأة اللبنانية والعربية وتنمية إمكانياتها للوصول الى المشاركة الفعلية في إتخاذ القرارات.
-ضمان حق الإستشفاء والخدمات الصحية والعملية للمرأة اللبنانية.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسات السيدات:
منال محمد طلال الحلبي
هنى جرجس رزوق
فايزه مايز مقدم
فدى محمد مروان بك
عائشه خالد عكاري
فاتن عزمي مرعب
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة فاتن عزمي مرعب.