All legislation

علم وخبر Notice of association No. 491 17/03/2016

تأسيس جمعية بإسم: «السيدة اللبنانية - حقوق وواجبات» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
491
Date
17/03/2016
Official Gazette
Issue 13, 24/03/2016, p. 1222-1223
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 491 تاريخ 17/03/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «السيدة اللبنانية - حقوق وواجبات» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 18439 تاريخ 20/10/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "السيدة اللبنانية - حقوق وواجبات»

مركزها: طرابلس - ساحة عبد الحميد كرامي - العقار رقم 1623 - سنتر شعراني - الطابق التاسع.

غايتها: - التعريف على حقوق وواجبات المرأة اللبنانية والعربية والتأكيد على دورها كشريك حقيقي في المجتمع اللبناني والعربي مع كل إمتيازاته السياسية والإدارية والإجتماعية والثقافية والحرفية.

-العمل على الاعتراف وتخصيص المرأة في البناء بحصة مناسبة (كوتا نسائية) في جميع المناصب وفق معايير ومتطلبات المنصب أو الوظيفة أو الموقع.

-تنظيم الندوات والمحاضرات الثقافية والتربوية لتنشأة المرأة اللبنانية.

-إعداد الدورات والنشرات المختصة.

-إفتتاح مراكز الدراسات والإحصاء والتنمية البشرية.

-إصدار النشرات والمجلات الرقمية والمطبوعات كافة لخدمة أهداف الجمعية.

-نشر الكتب الثقافية حول المرأة.

-العمل الجاد على محو الأمية من صفوف المرأة اللبنانية ومنع التسرب المدرسي للفتيات.

-العمل لمنع التشرد الأنثوي الناتج عن التهجير والفقر والمرض والجهل.

-إقامة توأمة بين الجمعية وبعض المؤسسات والجمعيات والمراكز اللبنانية والعربية لتبادل الخبرات والسعي لغد مشرق للمرأة اللبنانية والعربية.

-الموافقة على إنضمام سيدات مبدعات من الوطن العربي في لجان الجمعية بصفة مراقبات ومحاضرات وفاعلات لتحصين دور المرأة وتنامي فرص نهضتها وتحقيق تضامن المرأة كركن أساسي في المجتمع ولتنسيق المواقف وإدراج قضايا المرأة العربية في أولويات سياسات التنمية الشاملة.

-بناء قدرة المرأة اللبنانية والعربية وتنمية إمكانياتها للوصول الى المشاركة الفعلية في إتخاذ القرارات.

-ضمان حق الإستشفاء والخدمات الصحية والعملية للمرأة اللبنانية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسات السيدات:

منال محمد طلال الحلبي

هنى جرجس رزوق

فايزه مايز مقدم

فدى محمد مروان بك

عائشه خالد عكاري

فاتن عزمي مرعب

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة فاتن عزمي مرعب.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 آذار 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق