All legislation

قرار Decision No. 222 18/03/2016

إعتماد نموذج تصريح تعديل معلومات خاص بتعديل عنوان التبليغ المختار للمكلفين الأفراد

Type
قرار · Decision
Number
222
Date
18/03/2016
Official Gazette
Issue 13, 24/03/2016, p. 1223-1224
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 222 تاريخ 18/03/2016
Source
Lebanese University

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) لا سيما المادة 27 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،

وبعد موافقة إدارة الابحاث والتوجيه لدى مجلس الخدمة المدنية بموجب كتابها رقم 2909 تاريخ 9/11/2015،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 80/2015 - 2016 تاريخ 14/12/2015)،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعتمد نموذج تصريح تعديل معلومات خاص بتعديل عنوان التبليغ المختار للمكلفين الأفراد وفقاً لما يلي:

رقم النماذج

اسم النموذج

م3

تصريح تعديل معلومات خاص بتعديل عنوان التبليغ المختار للمكلفين الافراد

المادة 2

يقدم النموذج المعتمد بموجب المادة الاولى من هذا القرار على نموذج ورقي موضوع من قبل الإدارة الضريبية المختصة ويرفق به الوثائق والمستندات العائدة له.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني لوزارة المالية ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

تاريخ 18 آذار 2016 وزير المالية علي حسن خليل