المادة 1
يعتمد نموذج تصريح تعديل معلومات خاص بتعديل عنوان التبليغ المختار للمكلفين الأفراد وفقاً لما يلي:
رقم النماذج
اسم النموذج
م3
تصريح تعديل معلومات خاص بتعديل عنوان التبليغ المختار للمكلفين الافراد
قرار Decision No. 222 18/03/2016
إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) لا سيما المادة 27 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،
وبعد موافقة إدارة الابحاث والتوجيه لدى مجلس الخدمة المدنية بموجب كتابها رقم 2909 تاريخ 9/11/2015،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 80/2015 - 2016 تاريخ 14/12/2015)،
بناء على اقتراح مدير المالية العام،
يقرر ما يأتي:
يعتمد نموذج تصريح تعديل معلومات خاص بتعديل عنوان التبليغ المختار للمكلفين الأفراد وفقاً لما يلي:
رقم النماذج
اسم النموذج
م3
تصريح تعديل معلومات خاص بتعديل عنوان التبليغ المختار للمكلفين الافراد
يقدم النموذج المعتمد بموجب المادة الاولى من هذا القرار على نموذج ورقي موضوع من قبل الإدارة الضريبية المختصة ويرفق به الوثائق والمستندات العائدة له.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني لوزارة المالية ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
تاريخ 18 آذار 2016 وزير المالية علي حسن خليل