المادة 1
ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2016 على أساس القاعدة الأثنتي عشرية الإعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها
الفقرة 9 - نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها
النبذة 1 - احتياطي للرواتب والاجور غير موزعة55.680.000/ ل.ل
فقط خمسة وخمسون مليوناً وستماية وثمانون ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الاول:
الباب 6 - وزارة الخارجية والمغتربين
الفصل 3 - المديرية العامة للمغتربين
الوظيفة 130 - الشؤون الخارجية
البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها
الفقرة 1 - مخصصات ورواتب
النبذة 2 - رواتب الموظفين الدائمين
46.080.000/ ل.ل.فقط ستة وأربعون مليوناً وثمانون ألف ليرة لبنانية.
البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها
الفقرة 3 - تعويضات
النبذة 3 - تعويض نقل مؤقت
9.600.000 /ل.ل.
فقط تسعة ملايين وستماية ألف ليرة لبنانية.
المجموع العام 55.680.000 /ل.ل.
(فقط خمسة وخمسون مليوناً وستماية وثمانون ألف ليرة لبنانية).