المادة 1
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2016 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من: الجزء الأول
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها
الفقرة 9 - نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها
النبذة 1 - احتياطي للرواتب والاجور غير موزعة
41.520.000 /ل.ل.
فقط واحد وأربعون مليون وخمسماية وعشرون ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الاول:
الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات
الفصل 7 - المديرية العامة للادارات والمجالس المحلية
الوظيفة 116 - إدارة شؤون المناطق
البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها
الفقرة 1 - مخصصات ورواتب
النبذة 2 - رواتب الموظفين الدائمين
34.560.000 / ل.ل.
فقط أربعة وثلاثون مليون وخمسماية وستون ألف ليرة لبنانية.
البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها
الفقرة 3 - تعويضات
النبذة 3 - تعويض نقل مؤقت
6.960.000 /ل.ل. فقط ستة ملايين وتسعماية وستون الف ليرة لبنانية.
المجموع العام 41.520.000/ل.ل.
(فقط واحد وأربعون مليوناً وخمسماية وعشرون ألف ليرة لبنانية).