المادة 1
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2016 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من: الجزء الاول
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها
الفقرة 9 - نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها
النبذة 1 - احتياطي للرواتب والأجور غير موزعة
85.000.000 /ل.ل. فقط خمسة وثمانون مليون ليرة لبنانية
الى الجزء الاول:
الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات
الفصل 1 - المديرية الادارية المشتركة
الوظيفة 310 - خدمات الشرطة
البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها
الفقرة 1 - مخصصات ورواتب
النبذة 2 - رواتب الموظفين الدائمين
68.400.000 / ل.ل.فقط ثمانية وستون مليوناً وأربعماية الف ليرة لبنانية.
البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها
الفقرة 3 - تعويضات
النبذة 3 - تعويض نقل مؤقت
15.000.000 /ل.ل.
فقط خمسة عشر مليون ليرة لبنانية.
الى الجزء الاول:
الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات
الفصل 1 - المديرية الادارية المشتركة
الوظيفة 1041 - تقديمات عائلية
البند 15 - منافع اجتماعية
الفقرة 3 - تعويضات اجتماعية
النبذة 1 - تعويضات عائلية
1.600.000 /ل.ل.
فقط مليون وستماية الف ليرة لبنانية
المجموع العام 85.000.000 /ل.ل. (فقط خمسة وثمانون مليون ليرة لبنانية).