المادة 1
ينقل في الجزء الاول من الموازنة العامة لعام 2016 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من:
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها
الفقرة 9 - نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها
النبذة 1 - احتياطي للرواتب والاجور غير موزعة
658.000.000 /ل.ل (فقط ستماية وثمانية وخمسون مليون ليرة لبنانية)
الى:
الباب 8 - وزارة المالية
الفصل 4 - المديرية العامة للشؤون العقارية
الوظيفة 123 - شؤون الموازنة والشؤون المالية
البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها
الفقرة 1 - مخصصات ورواتب
النبذة 2 - رواتب الموظفين الدائمين
/516.000.000/ ل.ل فقط خمسماية وستة عشر مليون ليرة لبنانية.
الى:
البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها
الفقرة 3 - تعويضات
النبذة 3 - تعويضات نقل مؤقت
/112.000.000/ ل.ل فقط ماية واثنا عشر مليون ليرة لبنانية.
الى:
الباب 8 - وزارة المالية
الفصل 4 - المديرية العامة للشؤون العقارية
الوظيفة 1041 - تقديمات عائلية
البند 15 - منافع اجتماعية
الفقرة 3 - تعويضات اجتماعية
النبذة 1 - تعويضات عائلية
/30.000.000/ ل.ل فقط ثلاثون مليون ليرة لبنانية
المجموع العام /658.000.000/ل.ل
(فقط ستماية وثمانية وخمسون مليون ليرة لبنانية).