All legislation

مرسوم Decree No. 3173 07/04/2016

إعطاء الهيئة المنظمة للإتصالات سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
3173
Date
07/04/2016
Official Gazette
Issue 16, 14/04/2016, p. 1295-1296
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 3173 تاريخ 07/04/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،

بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته (قانون المحاسبة العمومية) لاسيما المادتين 203 و205 منه،

بناء على اقتراح وزيري الإتصالات والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/3/2016،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعطى الهيئة المنظمة للإتصالات سلفة خزينة بقيمة /1.600.000.000/ل.ل. فقط مليار وستماية مليون ليرة لبنانية لا غير.

الغاية من السلفة: تأمين مصاريف تشغيلية للهيئة عن الاعوام 2014، 2015، 2016 (بدل إيجارات، مصاريف مياه وكهرباء، صيانة نظم المعلوماتية، مصاريف الآليات وتأمينها، مصاريف الهاتف والبريد، مصاريف مكتبية وقرطاسية، ومصاريف اخرى).

طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الهواتف المركزي - رئيس مصلحة الشؤون المالية في وزارة الاتصالات يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم من الحساب العائد للمديرية العامة لاستثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية المفتوح لدى مصرف لبنان بالليرة اللبنانية تحت رقم:

وذلك على دفعات بناء على المستندات الثبوتية المقدمة.

مدة السلفة: سنة واحدة اعتباراً من تاريخ بدء السحب منها.

كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة من الاعتماد الملحوظ في موازنة وزارة الاتصالات لعام 2016 الجزء الاول - الفصل الثاني: المديرية العامة لاستثمار وصيانة الاتصالات البند 12 - الفقرة 9 - النبذة 2 (بدلات اتعاب).

IBAN: LB05 0999 0000 0001 001 720 161 113

المادة 2

يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 3

لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها ان تستعمل السلفة او أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.

المادة 4

على مدير رئيس مصلحة الشؤون المالية ورئيس ادارة المراقبة العامة ورئيس دائرة المحاسبة في وزارة الاتصالات كل ضمن نطاق اختصاصه ملاحقة ومراقبة تسديد هذه السلفة.

المادة 5

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 نيسان 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي