All legislation

مرسوم Decree No. 3174 07/04/2016

إعطاء الهيئة المنظمة للإتصالات سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
3174
Date
07/04/2016
Official Gazette
Issue 16, 14/04/2016, p. 1296-1297
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 3174 تاريخ 07/04/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،

بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته (قانون المحاسبة العمومية) لاسيما المادتين 203 و205 منه،

بناء على اقتراح وزيري الإتصالات والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/3/2016،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعطى الهيئة المنظمة للإتصالات سلفة خزينة بقيمة /3.640.000.000/ل.ل. فقط ثلاثة مليارات وستماية واربعون مليون ليرة لبنانية لا غير.

الغاية من السلفة: تأمين نفقات رواتب وتعويضات موظفي الهيئة لغاية 31/12/2016 .

طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الهاتف المركزي - رئيس مصلحة الشؤون المالية في وزارة الاتصالات يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم من الحساب العائد للمديرية العامة لاستثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية المفتوح لدى مصرف لبنان بالليرة اللبنانية تحت رقم:

وذلك على دفعات بناء على المستندات الثبوتية المقدمة.

مدة السلفة: سنة واحدة اعتباراً من تاريخ بدء السحب منها.

كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة من الاعتماد الملحوظ في موازنة وزارة الاتصالات لعام 2016 الجزء الاول - الفصل الثاني: المديرية العامة لاستثمار وصيانة الاتصالات البند 12 - الفقرة 9 - النبذة 2 (بدلات اتعاب).

IBAN: LB05 0999 0000 0001 001 720 161 113

المادة 2

يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 3

لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها ان تستعمل السلفة او أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.

المادة 4

على رئيس مصلحة الشؤون المالية ورئيس ادارة المراقبة العامة ورئيس دائرة المحاسبة في وزارة الاتصالات كل ضمن نطاق اختصاصه ملاحقة ومراقبة تسديد هذه السلفة.

المادة 5

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 نيسان 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي