إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية، لا سيما المادتين 26 و60 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على القانون رقم 690 تاريخ 26/8/2005 وتعديلاته (تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها)،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة عام 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،
بناء على القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 وتعديلاته (رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل واعطاء زيادة غلاء معيشة)،
بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد اضافي قدره 9248.855.000.000 ل.ل. لتغطية انفاق العام 2012)،
بناء على القانون رقم 1 تاريخ 30/10/2014 (فتح إعتماد اضافي قدره 626.607.155.000 ل.ل. لتغطية العجز في الرواتب والاجور وملحقاتها لغاية نهاية العام 2014)،
بناء على القانون المعجل النافذ حكماً رقم 15 تاريخ 11/11/2014 (فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة 340.000.000.000 ل.ل)،
بناء على القانون المعجل رقم 40 تاريخ 24/11/2015 (فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة قدره /861.932.726.000/ ل.ل. لتغطية العجز في الرواتب والاجور وملحقاتها لغاية نهاية العام)،
بناء على المرسوم رقم 2275 تاريخ 15/6/2009 (تنظيم الوحدات التابعة لوزارة البيئة وتحديد مهامها وملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 24 تاريخ 30/10/2014 (الموافقة على إجراء مباراة لملء بعض المراكز الشاغرة لدى وزارة البيئة)،
بناء على قرار رئيس ادارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية رقم 350/2 تاريخ 30/6/2015 (النتائج النهائية في المباراة لملء بعض الوظائف الشاغرة في ملاك وزارة البيئة)،
بناء على اقتراحي وزيري البيئة والمالية،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 1336 تاريخ 31/12/2015،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/3/2016،
يرسم ما يأتي:
المواد
نقلت الآنسة مروه علي ياسين، مهندس مدني في ملاك وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للاستثمار الناجحة في المباراة التي أجراها مجلس الخدمة المدنية لملء بعض الوظائف الشاغرة في ملاك وزارة البيئة والمعلنة نتائجها بقرار رئيس ادارة الموظفين رقم 350/2 تاريخ 30/6/2015، الى ملاك وزارة البيئة وعينت بوظيفة مهندس تنظيم مدني متمرن في الملاك المذكور دون تعديل في الراتب مع احتفاظها بحقها في القدم المؤهل للتدرج.
عين كل من السادة الوارد اسمه ادناه، الناجح في المباراة التي اجراها مجلس الخدمة المدنية لملء بعض الوظائف الشاغرة في ملاك وزارة البيئة والمعلنة نتائجها بقرار رئيس ادارة الموظفين رقم 350/2 تاريخ 30/6/2015، متمرناً في الوظيفة المبيّنة تجاه اسمه في الدرجة الاولى من الجدول رقم (5) - الجديد الملحق بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 وفقاً لما يلي:
الاسم
تاريخ الولادة
الوظيفة
ايلينا ريمون حاكمه
19/7/1986
مهندس بيئي
امل محمد مرعي
18/8/1986
مهندس بيئي
مروه محمد المقداد
31/8/1988
مهندس بيئي
نتالي ابراهيم كرم
27/1/1988
مهندس بيئي
باسل عدنان منذر
17/11/1979
مهندس ميكانيك
علي درويش صبرا
7/11/1987
مهندس صناعي
جورج روكس شلالا
24/10/1990
مهندس مدني
اليسار هشام العربي
21/2/1991
مهندس هيدروجيولوجي
رجب محي الدين دمج
19/2/1992
اختصاصي طوبوغرافيا
بول مفيد موسى
28/3/1991
مهندس زراعي
نقلت الآنسة ثروت مقلد مقلد، مراقب مساعد في ملاك وزارة الاشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطيران المدني، الناجحة في المباراة التي اجراها مجلس الخدمة المدنية لملء بعض الوظائف الشاغرة في ملاك وزارة البيئة والمعلنة نتائجها بقرار رئيس ادارة الموظفين رقم 350/2 تاريخ 30/6/2015، الى ملاك وزارة البيئة وعينت بوظيفة اختصاصي كيميائي متمرن في الملاك المذكور، وذلك في الدرجة الاولى من الجدول رقم 6 - الجديد الملحق بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 .
عين كل من السادة الوارد اسمه ادناه، الناجح في المباراة التي اجراها مجلس الخدمة المدنية لملء بعض الوظائف الشاغرة في ملاك وزارة البيئة والمعلنة نتائجها بقرار رئيس ادارة الموظفين رقم 350/2 تاريخ 30/6/2015، متمرناً في الوظيفة المبينة تجاه اسمه وذلك في الدرجة الاولى من الجدول رقم 6 - الجديد الملحق بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 وفقاً لما يلي:
الاسم
تاريخ الولادة
الوظيفة
ساندي جورج عردو
29/9/1988
اختصاصي بيئي
تجاف حنا جرجس
21/11/1988
اختصاصي بيئي
احمد عبد القادر دمج
15/8/1988
اختصاصي بيئي
علي محمد مروه
6/1/1991
اختصاصي بيئي
دانيه محمود ترجمان
4/5/1989
اختصاصي بيئي
زينب علي الدر
1/1/1988
اختصاصي بيئي
بلال غالب اسماعيل
12/9/1990
اختصاصي جيولوجي
علي حسين حاريس
9/6/1988
اختصاصي بيولوجيا
هاجر يحي زين
12/6/1982
امين مكتبة
جوزف شربل نخول
19/3/1989
اختصاصي اقتصاد البيئة
سحر يوسف الحاج
19/8/1983
اختصاصي انثروبولوجيا
يارا محمود المغربي
17/6/1989
اختصاصي سياسات بيئية
علي خضر جابر
27/4/1990
اختصاصي احصاء
لميس نسيب شجاع
28/6/1984
اختصاصي اعلام
عينت السيدة ديانا علي رباعي مواليد 1/9/1981، الناجحة في المباراة التي اجراها مجلس الخدمة المدنية لملء بعض الوظائف الشاغرة في ملاك وزارة البيئة والمعلنة نتائجها بقرار رئيس ادارة الموظفين رقم 350/2 تاريخ 30/6/2015 بوظيفة فني مخبري متمرن في الملاك المذكور وذلك في الدرجة الاولى من الجدول رقم 7 الجديد الملحق بالقانون رقم 63/2008
يقدم كل من المهندسين والاختصاصيين المتمرنين المذكورة اسماؤهم في المواد الثانية والثالثة والرابعة اعلاه، عند مباشرتهم العمل، وكأحد شروط هذه المباشرة، تصريحاً موقعاً منه يبين فيه الاموال المنقولة وغير المنقولة التي يملكها هو وزوجه واولاده القاصرون في حال وجودهم، وذلك عملاً بأحكام القانون رقم 154 تاريخ 27/12/1999 (الاثراء غير المشروع).
ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2016 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من:
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها
الفقرة 9 - نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها
النبذة 1 - احتياطي للرواتب والاجور غير موزعة
/500.400.000/ ل.ل.
فقط خمسمائة مليون وأربعمائة الف ليرة لبنانية لا غير.
الى:
الباب 21 - وزارة البيئة
الفصل 1 - المديرية العامة للبيئة
الوظيفة 561 - الادارة، التنظيم والتنفيذ
البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها
الفقرة 1 - مخصصات ورواتب
النبذة 2 - رواتب الموظفين الدائمين
/425.400.000/ ل.ل.
فقط أربعمائة وخمسة وعشرون مليون وأربعمائة ألف ليرة لبنانية لا غير.
الى:
الفقرة 3 - تعويضات
النبذة 3 - تعويض نقل مؤقت
/65.000.000/ ل.ل.
فقط خمسة وستون مليون ليرة لبنانية لا غير.
الى:
الوظيفة 1041 - تقديمات عائلية
البند 15 - منافع اجتماعية
الفقرة 3 - تعويضات اجتماعية
النبذة 1 - تعويضات عائلية
/10.000.000/ ل.ل.
فقط عشرة ملايين ليرة لبنانية لا غير.
المجموع /500.400.000/ ل.ل. فقط خمسمائة مليون وأربعمائة الف ليرة لبنانية لا غير.
يجري توزيع كل من المعنيين بأحكام مواد هذا المرسوم على مختلف الوحدات في المديرية العامة للبيئة في وزارة البيئة بقرار من المرجع المختص.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 نيسان 2016
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير الزراعة
الامضاء: اكرم شهيب
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ارثيور نظريان
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل ابو فاعور
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير دولة لشؤون التنمية الادارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: الان حكيم
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب
وزير الاتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير دولة لشؤون مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الاعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي