All legislation

مرسوم Decree No. 3172 07/04/2016

تعيين مهندسين واختصاصيين متمرنين في ملاك وزارة البيئة ونقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة البيئة - المديرية العامة للبيئة لعام 2016 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية لهذه الغاية

Type
مرسوم · Decree
Number
3172
Date
07/04/2016
Official Gazette
Issue 16, 14/04/2016, p. 1297-1301
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
مرسوم رقم 3172 تاريخ 07/04/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على القانون رقم 690 تاريخ 26/8/2005 وتعديلاته (تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها)،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة عام 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 وتعديلاته (رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل واعطاء زيادة غلاء معيشة)،

بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد اضافي قدره 9248.855.000.000 ل.ل. لتغطية انفاق العام 2012)،

بناء على القانون رقم 1 تاريخ 30/10/2014 (فتح إعتماد اضافي قدره 626.607.155.000 ل.ل. لتغطية العجز في الرواتب والاجور وملحقاتها لغاية نهاية العام 2014)،

بناء على القانون المعجل النافذ حكماً رقم 15 تاريخ 11/11/2014 (فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة 340.000.000.000 ل.ل)،

بناء على القانون المعجل رقم 40 تاريخ 24/11/2015 (فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة قدره /861.932.726.000/ ل.ل. لتغطية العجز في الرواتب والاجور وملحقاتها لغاية نهاية العام)،

بناء على المرسوم رقم 2275 تاريخ 15/6/2009 (تنظيم الوحدات التابعة لوزارة البيئة وتحديد مهامها وملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 24 تاريخ 30/10/2014 (الموافقة على إجراء مباراة لملء بعض المراكز الشاغرة لدى وزارة البيئة)،

بناء على قرار رئيس ادارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية رقم 350/2 تاريخ 30/6/2015 (النتائج النهائية في المباراة لملء بعض الوظائف الشاغرة في ملاك وزارة البيئة)،

بناء على اقتراحي وزيري البيئة والمالية،

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 1336 تاريخ 31/12/2015،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/3/2016،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

نقلت الآنسة مروه علي ياسين، مهندس مدني في ملاك وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للاستثمار الناجحة في المباراة التي أجراها مجلس الخدمة المدنية لملء بعض الوظائف الشاغرة في ملاك وزارة البيئة والمعلنة نتائجها بقرار رئيس ادارة الموظفين رقم 350/2 تاريخ 30/6/2015، الى ملاك وزارة البيئة وعينت بوظيفة مهندس تنظيم مدني متمرن في الملاك المذكور دون تعديل في الراتب مع احتفاظها بحقها في القدم المؤهل للتدرج.

المادة 2

عين كل من السادة الوارد اسمه ادناه، الناجح في المباراة التي اجراها مجلس الخدمة المدنية لملء بعض الوظائف الشاغرة في ملاك وزارة البيئة والمعلنة نتائجها بقرار رئيس ادارة الموظفين رقم 350/2 تاريخ 30/6/2015، متمرناً في الوظيفة المبيّنة تجاه اسمه في الدرجة الاولى من الجدول رقم (5) - الجديد الملحق بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 وفقاً لما يلي:

الاسم

تاريخ الولادة

الوظيفة

ايلينا ريمون حاكمه

19/7/1986

مهندس بيئي

امل محمد مرعي

18/8/1986

مهندس بيئي

مروه محمد المقداد

31/8/1988

مهندس بيئي

نتالي ابراهيم كرم

27/1/1988

مهندس بيئي

باسل عدنان منذر

17/11/1979

مهندس ميكانيك

علي درويش صبرا

7/11/1987

مهندس صناعي

جورج روكس شلالا

24/10/1990

مهندس مدني

اليسار هشام العربي

21/2/1991

مهندس هيدروجيولوجي

رجب محي الدين دمج

19/2/1992

اختصاصي طوبوغرافيا

بول مفيد موسى

28/3/1991

مهندس زراعي

المادة 3

نقلت الآنسة ثروت مقلد مقلد، مراقب مساعد في ملاك وزارة الاشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطيران المدني، الناجحة في المباراة التي اجراها مجلس الخدمة المدنية لملء بعض الوظائف الشاغرة في ملاك وزارة البيئة والمعلنة نتائجها بقرار رئيس ادارة الموظفين رقم 350/2 تاريخ 30/6/2015، الى ملاك وزارة البيئة وعينت بوظيفة اختصاصي كيميائي متمرن في الملاك المذكور، وذلك في الدرجة الاولى من الجدول رقم 6 - الجديد الملحق بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 .

المادة 4

عين كل من السادة الوارد اسمه ادناه، الناجح في المباراة التي اجراها مجلس الخدمة المدنية لملء بعض الوظائف الشاغرة في ملاك وزارة البيئة والمعلنة نتائجها بقرار رئيس ادارة الموظفين رقم 350/2 تاريخ 30/6/2015، متمرناً في الوظيفة المبينة تجاه اسمه وذلك في الدرجة الاولى من الجدول رقم 6 - الجديد الملحق بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 وفقاً لما يلي:

الاسم

تاريخ الولادة

الوظيفة

ساندي جورج عردو

29/9/1988

اختصاصي بيئي

تجاف حنا جرجس

21/11/1988

اختصاصي بيئي

احمد عبد القادر دمج

15/8/1988

اختصاصي بيئي

علي محمد مروه

6/1/1991

اختصاصي بيئي

دانيه محمود ترجمان

4/5/1989

اختصاصي بيئي

زينب علي الدر

1/1/1988

اختصاصي بيئي

بلال غالب اسماعيل

12/9/1990

اختصاصي جيولوجي

علي حسين حاريس

9/6/1988

اختصاصي بيولوجيا

هاجر يحي زين

12/6/1982

امين مكتبة

جوزف شربل نخول

19/3/1989

اختصاصي اقتصاد البيئة

سحر يوسف الحاج

19/8/1983

اختصاصي انثروبولوجيا

يارا محمود المغربي

17/6/1989

اختصاصي سياسات بيئية

علي خضر جابر

27/4/1990

اختصاصي احصاء

لميس نسيب شجاع

28/6/1984

اختصاصي اعلام

المادة 5

عينت السيدة ديانا علي رباعي مواليد 1/9/1981، الناجحة في المباراة التي اجراها مجلس الخدمة المدنية لملء بعض الوظائف الشاغرة في ملاك وزارة البيئة والمعلنة نتائجها بقرار رئيس ادارة الموظفين رقم 350/2 تاريخ 30/6/2015 بوظيفة فني مخبري متمرن في الملاك المذكور وذلك في الدرجة الاولى من الجدول رقم 7 الجديد الملحق بالقانون رقم 63/2008

المادة 6

يقدم كل من المهندسين والاختصاصيين المتمرنين المذكورة اسماؤهم في المواد الثانية والثالثة والرابعة اعلاه، عند مباشرتهم العمل، وكأحد شروط هذه المباشرة، تصريحاً موقعاً منه يبين فيه الاموال المنقولة وغير المنقولة التي يملكها هو وزوجه واولاده القاصرون في حال وجودهم، وذلك عملاً بأحكام القانون رقم 154 تاريخ 27/12/1999 (الاثراء غير المشروع).

المادة 7

ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2016 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:

من:

الباب 27 - احتياطي الموازنة

الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها

الفقرة 9 - نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها

النبذة 1 - احتياطي للرواتب والاجور غير موزعة

/500.400.000/ ل.ل.

فقط خمسمائة مليون وأربعمائة الف ليرة لبنانية لا غير.

الى:

الباب 21 - وزارة البيئة

الفصل 1 - المديرية العامة للبيئة

الوظيفة 561 - الادارة، التنظيم والتنفيذ

البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها

الفقرة 1 - مخصصات ورواتب

النبذة 2 - رواتب الموظفين الدائمين

/425.400.000/ ل.ل.

فقط أربعمائة وخمسة وعشرون مليون وأربعمائة ألف ليرة لبنانية لا غير.

الى:

الفقرة 3 - تعويضات

النبذة 3 - تعويض نقل مؤقت

/65.000.000/ ل.ل.

فقط خمسة وستون مليون ليرة لبنانية لا غير.

الى:

الوظيفة 1041 - تقديمات عائلية

البند 15 - منافع اجتماعية

الفقرة 3 - تعويضات اجتماعية

النبذة 1 - تعويضات عائلية

/10.000.000/ ل.ل.

فقط عشرة ملايين ليرة لبنانية لا غير.

المجموع /500.400.000/ ل.ل. فقط خمسمائة مليون وأربعمائة الف ليرة لبنانية لا غير.

المادة 8

يجري توزيع كل من المعنيين بأحكام مواد هذا المرسوم على مختلف الوحدات في المديرية العامة للبيئة في وزارة البيئة بقرار من المرجع المختص.

المادة 9

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 نيسان 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي