All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2848 23/02/2016

انشاء فرع لشركة: الفرات لصناعة التبغ والسجائر ذ.م.م. ذات الجنسية: الأردنية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2848
Date
23/02/2016
Official Gazette
Issue 13, 24/03/2016, p. 1251
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
علم وخبر رقم 2848 تاريخ 23/02/2016
Source
Lebanese University

-في التسجيل-

ان شركة: الفرات لصناعة التبغ والسجائر ذ.م.م. ذات الجنسية: الأردنية والبالغ رأسمالها /10.000/ دينار فقط عشرة آلاف دينار والمتخذة مركزاً رئيسياً لها الأردن، عمَّان، الدوار الخامس.

تقدمت بتاريخ 11/2/2016 بتصريح عن رغبتها بإنشاء فرع لها في لبنان، وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 11/2/2016 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني،

وأودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 377651 تاريخ 23 شباط 2016 والمستند المتعلق بتعيين السيد بارتيك ساراي مديراً لفرعها في لبنان.

موضوعها في لبنان: تجارة المواد الغذائية، تملّك الأسماء والعلامات التجارية، صناعة التبغ ومشتقاته، صناعة السجائر (الدخان)، الوكالات التجارية، استيراد وتصدير.

وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والأعمال المصرفية وأعمال الضمان.

وإشعاراً بذلك أعطي هذا العلم والخبر.