إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 27/9/2012 (المتعلق بتنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)
بناء على طلب الترخيص الوارد من هيئة تأسيسية لجمعية شبابية باسم «ستب اوت» (STEP OUT) المسجل تحت رقم 2568/د تاريخ 10/9/2015،
وبعد استطلاع رأي وزارة الداخلية والبلديات رقم 20234 تاريخ 1/3/2016
بناء على تقرير الكشف الميداني لمركز الجمعية بتاريخ 12/11/2015 .
وبناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة
يقرر ما يلي:
المواد
يرخص للسادة التالية أسماؤهم: - عبد الرحمن عبد الرزاق السكندراني - نور سليم الزعتري - مريم مصباح الداعوق - ريما احمد دباغ، هاني مصطفى رمضان - نازك سليم سوبره - فاروق محمد علي الحصري، بتأسيس جمعية شبابية وفقا لما يلي:
. اسمها: «جمعية» «ستب اوت» (STEP OUT)
. مركزها: مدينة بيروت - محافظة: بيروت.
. غايتها: العمل على تنمية روح المواطنة لدى الفرد والمجتمع من خلال:
الانشطة الشبابية المختلفة، المشي في الطبيعة، العاب الهواء الطلق.
على الجمعية المذكورة التقيد بالقوانين والانظمة المرعية الإجراء لا سيما المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 .
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين ويعمل فيه اعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 آذار 2016
وزير الشباب والرياضة
العميد الركن
عبد المطلب الحناوي