All legislation

قرار Decision No. 20 05/03/2016

قرار الصادر عن المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى بتاريخ 26/5/1437 ه، الموافق 5/3/2016م طبيعة قرارات لجنة الطعون والتأديب المتعلقة بنتائج انتخابات المجلس الشرعي ومدى نفاذها.

Type
قرار · Decision
Number
20
Date
05/03/2016
Official Gazette
Issue 16, 14/04/2016, p. 1301-1302
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار رقم 20 تاريخ 05/03/2016
Source
Lebanese University

إن المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى

بناء على المادتين رقم 39 و54 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 المعدل.

بناء لأحكام المادتين رقم 39 و43 من النظام الداخلي للمجلس رقم 2/1978 .

بناء على الاستفسار المقدم الى المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى لإيضاح ما إذا كانت قرارات لجنة الطعون والتأديب في المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى والمتعلقة بالمراجعات المقدمة طعنًا بنتائج انتخابات أعضاء المجلس الشرعي أو انتخابات المجالس الإدارية هي توصية تحتاج الى تصديق من المجلس أم هي قرارات نهائية.

بناء على القرار السابق رقم 72 تاريخ 5/12/2015م (تشكيل لجنة لدرس ما اذا كانت قرارات لجنة الطعون والتأديب المتعلقة بالطعن بنتائج انتخابات المجلس الشرعي وانتخابات المجالس الإدارية للأوقاف بحاجة الى تصديق من المجلس الشرعي أو هي نهائية ونافذة).

بناء على توصية لجنة درس قرارات لجنة الطعون والتأديب المنعقدة بتاريخ 27/1/2016م.

وبعد أن تداول أعضاء المجلس الشرعي بتوصية اللجنة وبالصلاحيات

المعطاة للجان المجلس في ضوء أحكام المادة 54 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 المعدلة.

يقرّر:

الموافقة على ما جاء في توصية اللجنة المكلفة درس قرارات لجنة الطعون والتأديب المنعقدة بتاريخ 27/1/2016م، المتضمنة:

أولاً: إن القرارات الصادرة عن لجنة الطعون والتأديب بموضوع التأديب تحتاج حكماً الى عرضها على المجلس الشرعي للبت بها.

ثانياً: أما القرارات الصادرة عن اللجنة والمتعلقة بالطعن بانتخابات أعضاء المجلس الشرعي فيجري رفعها الى المجلس الشرعي للبت بها في حال صحة الطعون أو الاعتراض عليها.