All legislation

قرار Decision No. 26 19/03/2016

قرار الصادر عن المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى بتاريخ 10/6/1437هـ الموافق 19/3/2016م طبيعة قرارات لجنة الطعون والتأديب المتعلقة بنتائج انتخابات المجلس الشرعي ومدى نفاذها.

Type
قرار · Decision
Number
26
Date
19/03/2016
Official Gazette
Issue 16, 14/04/2016, p. 1302
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار رقم 26 تاريخ 19/03/2016
Source
Lebanese University

إن المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى

بناء على المواد رقم 38 39 و54 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 المعدل.

بناء على الاستفسار المقدم الى المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى لإيضاح ما إذا كانت قرارات لجنة الطعون والتأديب في المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى والمتعلقة بالمراجعات المقدمة طعنًا بنتائج انتخابات أعضاء المجلس الشرعي أو انتخابات المجالس الإدارية هي توصية تحتاج الى تصديق من المجلس الشرعي أم هي قرارات نهائية.

بناء على القرار السابق رقم 72 تاريخ 5/12/2015م (تشكيل لجنة لدرس ما اذا كانت قرارات لجنة الطعون والتأديب المتعلقة بالطعن بنتائج انتخابات المجلس الشرعي وانتخابات المجالس الإدارية للأوقاف بحاجة الى تصديق من المجلس الشرعي أو هي نهائية ونافذة).

بناء على توصية لجنة درس قرارات لجنة الطعون والتأديب المنعقدة بتاريخ 27/1/2016م.

بناء على القرار السابق رقم 20 تاريخ 5/3/2016م.

وبعد أن تداول أعضاء المجلس الشرعي عند تصديق محضر الجلسة السابقة المنعقدة بتاريخ 5/3/2016م بالقرار رقم 20/2016 (طبيعة قرارات لجنة الطعون والتأديب المتعلقة بنتائج انتخابات المجلس الشرعي ومدى نفاذها).

يقرّر:

تعديل القرار السابق رقم 20 تاريخ 5/3/2016م بإضافة فقرة عليه ليصبح على النحو الآتي:

أولاً: إن القرارات الصادرة عن لجنة الطعون والتأديب بموضوع التأديب تحتاج حكماً الى عرضها على المجلس الشرعي للبت بها.

ثانياً: أما القرارات الصادرة عن اللجنة والمتعلقة بالطعن بانتخابات أعضاء المجلس الشرعي فيجري رفعها الى المجلس الشرعي للبت بها في حال صحة الطعون أو الاعتراض عليها، ومع التقيد بكل ما ورد في المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 بالنسبة للطعون بانتخابات المجلس الشرعي وغيرها من الانتخابات.