المادة 1
شطب بناء لطلبه، اسم الخبير السيد علي حسين عليان من جدول الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي فرع التخمين - محافظة بيروت.
قرار Decision No. 686 06/04/2016
إن وزير العدل،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،
بناء على كتاب صاحب العلاقة المسجل برقم 1368/ق تاريخ 19/3/2016،
بناء على محضر مجلس القضاء الأعلى رقم 861 تاريخ 24/3/2016،
بناء على اقتراح المديرة العامة لوزارة العدل،
يقرر ما يأتي:
شطب بناء لطلبه، اسم الخبير السيد علي حسين عليان من جدول الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي فرع التخمين - محافظة بيروت.
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6/4/2016 وزير العدل اللواء أشرف ريفي