All legislation

قرار Decision No. 686 06/04/2016

شطب اسم خبير من جدول الخبراء

Type
قرار · Decision
Number
686
Date
06/04/2016
Official Gazette
Issue 16, 14/04/2016, p. 1302-1303
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 686 تاريخ 06/04/2016
Source
Lebanese University

إن وزير العدل،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،

بناء على كتاب صاحب العلاقة المسجل برقم 1368/ق تاريخ 19/3/2016،

بناء على محضر مجلس القضاء الأعلى رقم 861 تاريخ 24/3/2016،

بناء على اقتراح المديرة العامة لوزارة العدل،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

شطب بناء لطلبه، اسم الخبير السيد علي حسين عليان من جدول الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي فرع التخمين - محافظة بيروت.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6/4/2016 وزير العدل اللواء أشرف ريفي