All legislation

قرار Decision No. 561 05/04/2016

إنشاء بلدية في قرية جدايل - قضاء جبيل محافظة جبل لبنان

Type
قرار · Decision
Number
561
Date
05/04/2016
Official Gazette
Issue 16, 14/04/2016, p. 1303
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 561 تاريخ 05/04/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين)، لاسيما المادة 41 منه،

بناء على الطلب المقدم من مختار واهالي قرية جدايل المسجل لدى قلم المديرية الإدارية المشتركة تحت رقم 20497 تاريخ 27/11/2015 والمتعلق بطلب استحداث بلدية في قرية جدايل.

بناء على قرار بلدية عمشيت رقم 94 تاريخ 5/8/2015،

بناء على قرار بلدية حصرايل رقم 47/2015 تاريخ 10/7/2015،

بناء على كتاب مختار قرية شيخان رقم 216 تاريخ 7/7/2015،

بناء على كتاب مختار قرية الريحانة رقم 191 تاريخ 29/8/2015،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تنشأ في قرية جدايل في قضاء جبيل، محافظة جبل لبنان بلدية تُعرف باسم «بلدية جدايل».

المادة 2

يكون النطاق الاداري لبلدية جدايل هو النطاق العقاري للبلدة.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 نيسان 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق