All legislation

قرار Decision No. 592 06/04/2016

فصل بلدة كفردان عن بلدية شمسطارغربي بعلبك، محافظة بعلبك الهرمل، واستحداث بلدية مستقلة فيها

Type
قرار · Decision
Number
592
Date
06/04/2016
Official Gazette
Issue 16, 14/04/2016, p. 1303-1304
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 592 تاريخ 06/04/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين)، لاسيما المادة 41 منه،

بناء على الطلب المقدم من مختاري وأهالي بلدة كفردان المسجل لدى قلم المديرية الإدارية المشتركة تحت رقم 692 تاريخ 14/1/2016، والمتعلق بطلب فصل بلدة كفردان عن بلدية شمسطار - غربي بعلبك واستحداث بلدية مستقلة فيها.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُفصل بلدة كفردان عن بلدية شمسطار - غربي بعلبك في محافظة بعلبك الهرمل.

المادة 2

تُنشأ في بلدة كفردان بلدية تُسمّى «بلدية كفردان».

المادة 3

يكون النطاق الإداري لبلدية كفردان وفقا للخريطة المرفقة بهذا القرار.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 نيسان 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق