All legislation

علم وخبر Notice of association No. 547 02/04/2016

تعديل العلم والخبر رقم: 1838 تاريخ 5/9/2015 للجمعية المسماة: «جمعية المنهج الخيرية» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
547
Date
02/04/2016
Official Gazette
Issue 16, 14/04/2016, p. 1305-1306
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 547 تاريخ 02/04/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 1838 تاريخ 5/9/2015،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية المنهج الخيرية» المتعلق بتعديل غايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 6006 تاريخ 21/11/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: «جمعية المنهج الخيرية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 1838 تاريخ /9/2015

وأصبحت على النحو التالي:

غايتها: 1 - إنشاء مستوصفات خيرية ومراكز صحية.

2 - تقديم المساعدات على أنواعها لمن هم بحاجة من خلال نشر ورفع مستواهم التربوي وإقامة مراكز ومؤسسات للرعاية الإجتماعية ودور لإيواء وتعليم وتربية الايتام وذوي الحالات الصعبة والمسنين وإيواء وتعليم تدريب ذوي الإحتياجات الخاصة ومساعدة الفقراء والمحتاجين.

3 - توعية وإرشاد إجتماعي.

4 - خدمات إجتماعية وثقافية وطبية.

5 - رفع المستوى التعليمي عبر نشر التربية والتعليم والمساهمة في إنشاء المعاهد الاكاديمية والفنية والتقنية والمهنية بجميع المستويات والمراحل والمدارس الخاصة المجانية وغير المجانية الإبتدائية والمتوسطة والثانوية.

على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

بدلاً من:

1 - إنشاء مستوصف خيري ومركز صحي.

2 - مساعدة الفقراء والمحتاجين.

3 - توعية وإرشاد إجتماعي.

4 - خدمات إجتماعية وثقافية وطبية.

على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 نيسان 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق