ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية ريبراندينغ تريبولي» {Rebranding Tripoli Assodiation} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 19825 تاريخ 14/11/2015،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية ريبراندينغ تريبولي» {Rebranding Tripoli Assodiation}
مركزها: طرابلس - العقار رقم 3296 - القسم رقم 4 - ملك جهاد ممدوح داندشي - الطابق العلوي الأول.
غايتها: - تشجيع المثل الأعلى للخدمة ودعمه باعتباره أساساً للعمل الشريف، وهي بخاصة تشجيع ودعم:
1 - القيام بكل ما من شأنه تجميل وتطوير المدينة وأهلها.
2 - المساعدة في القضاء على الأمية عبر إنشاء دورات محو أمية.
3 - السعي لتنمية المدينة من خلال القيام بعدة مشاريع بيئية.
4 - مساعدة المحتاجين عبر تأمين إحتياجات إنسانية.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
رنا رياض صابونه
كوثر احمد درنيقه
حاتم هشام مولوي
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة كوثر احمد درنيقه.
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 نيسان 2016
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق