All legislation

علم وخبر Notice of association No. 550 02/04/2016

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية فراتيلي» {FRATELLI} مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
550
Date
02/04/2016
Official Gazette
Issue 16, 14/04/2016, p. 1309
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 550 تاريخ 02/04/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية فراتيلي» {FRATELLI} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 20476 تاريخ 27/11/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية فراتيلي» {FRATELLI}

مركزها: بيروت - الجميزة - شارع غورو - العقار رقم 563 - أبنية مدرسة القلب الأقدس.

غايتها: 1 - القيام بنشاطات إجتماعية وتعليمية وتربوية وثقافية لصالح الأولاد والشباب المحتاجين أكانوا منضوين ضمن المدارس أو غير منضوين.

2 - القيام بنشاطات إجتماعية وتعليمية وتربوية وثقافية لصالح الأولاد والشباب الذين يعيشون حالات الفقر والأكثر عرضة للمخاطر.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

نبيه اسحق عقيقي

جورج حبيب طراد

ادوار ايمه جبر

فادي بولس صفير

حبيب يوسف الخوري الزريبي

انطوان يوسف جرجور

كلير خلف السعيد

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حبيب يوسف الخوري الزريبي.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 نيسان 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق