All legislation

علم وخبر Notice of association No. 568 06/04/2016

تأسيس جمعية بإسم: «طابيثا للإغاثة والتنمية» Tabitha for relief and development مركزها: سد البوشرية - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
568
Date
06/04/2016
Official Gazette
Issue 16, 14/04/2016, p. 1311-1312
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 568 تاريخ 06/04/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «طابيثا للإغاثة والتنمية» Tabitha for relief and development والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 18861 تاريخ 29/10/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:«طابيثا للإغاثة والتنمية» Tabitha for relief and

مركزها: سد البوشرية - العقار رقم 1882 - القسم رقم 10 - مبنى كتانة - غاردن غيت - الطابق الثاني - قضاء المتن.

غايتها: - تهدف الجمعية الى:

1 - المساهمة في تقديم المساعدات المادية للأشخاص أو العائلات الذين هم دون أيّ مدخول وبحاجة الى مساعدات مادية ماسة.

2 - المساهمة في تقديم المساعدات الغذائية والطبية على أنواعها.

3 - المساهمة في تقديم المأوى للذين لا مأوى لهم.

4 - المساهمة في تقديم التسهيلات التعليمية لهؤلاء الأشخاص.

5 - المساهمة في تقديم الدراسات والإحتياجات للمشردين والمحتاجين.

6 - المساهمة في إعداد إقتراحات ومشاريع علمية ملموسة من أجل إتمام موضوع الجمعية، هذه المقترحات تطورها الجمعية وتقدمها الى جمعيات أخرى ومؤسسات تهدف الى تقديم المساعدات أيضاً الى هؤلاء الأشخاص والى تعزيز التنمية البشرية في جميع جوانبها.

7 - المساهمة في تدريب المواطنين لا سيما التلاميذ وطلاب الجامعات على كيفية التعامل مع هؤلاء الأشخاص وأوضاعهم المذرية.

ولبلوغ أهدافها، يعود للجمعية أن تقوم بجميع النشاطات في إطار موضوعها، وتحديداً: تنظيم ندوات وحلقات دراسية ومؤتمرات علمية ودورات تثقيفية، وإصدار نشرات ومطبوعات دورية وغير دورية، وتوثيق المعلومات، وتبادل الخبرات ووضع الدراسات، واستعمال الوسائل البصرية والنقابات والجمعيات المتخصصة والجامعات ووسائل الإعلام والسمعية، كل ذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة والمستشفيات ومراكز الأبحاث والمنظمات الدولية والمحلية وسائر الجمعيات الأهلية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

نجلا ماري لويز اسعد تابت

جنان ريتا روجه رحيّل

كمال يوسف بشاره جوزيف سيوفي

رولا الياس ابو سمرا

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة نجلا ماري لويز اسعد تابت.

development

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 نيسان 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق