المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:«طابيثا للإغاثة والتنمية» Tabitha for relief and
مركزها: سد البوشرية - العقار رقم 1882 - القسم رقم 10 - مبنى كتانة - غاردن غيت - الطابق الثاني - قضاء المتن.
غايتها: - تهدف الجمعية الى:
1 - المساهمة في تقديم المساعدات المادية للأشخاص أو العائلات الذين هم دون أيّ مدخول وبحاجة الى مساعدات مادية ماسة.
2 - المساهمة في تقديم المساعدات الغذائية والطبية على أنواعها.
3 - المساهمة في تقديم المأوى للذين لا مأوى لهم.
4 - المساهمة في تقديم التسهيلات التعليمية لهؤلاء الأشخاص.
5 - المساهمة في تقديم الدراسات والإحتياجات للمشردين والمحتاجين.
6 - المساهمة في إعداد إقتراحات ومشاريع علمية ملموسة من أجل إتمام موضوع الجمعية، هذه المقترحات تطورها الجمعية وتقدمها الى جمعيات أخرى ومؤسسات تهدف الى تقديم المساعدات أيضاً الى هؤلاء الأشخاص والى تعزيز التنمية البشرية في جميع جوانبها.
7 - المساهمة في تدريب المواطنين لا سيما التلاميذ وطلاب الجامعات على كيفية التعامل مع هؤلاء الأشخاص وأوضاعهم المذرية.
ولبلوغ أهدافها، يعود للجمعية أن تقوم بجميع النشاطات في إطار موضوعها، وتحديداً: تنظيم ندوات وحلقات دراسية ومؤتمرات علمية ودورات تثقيفية، وإصدار نشرات ومطبوعات دورية وغير دورية، وتوثيق المعلومات، وتبادل الخبرات ووضع الدراسات، واستعمال الوسائل البصرية والنقابات والجمعيات المتخصصة والجامعات ووسائل الإعلام والسمعية، كل ذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة والمستشفيات ومراكز الأبحاث والمنظمات الدولية والمحلية وسائر الجمعيات الأهلية.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
نجلا ماري لويز اسعد تابت
جنان ريتا روجه رحيّل
كمال يوسف بشاره جوزيف سيوفي
رولا الياس ابو سمرا
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة نجلا ماري لويز اسعد تابت.
development