ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «هيئة الأبحاث والدراسات الإستراتجية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 20125 تاريخ 19/11/2015،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «هيئة الأبحاث والدراسات الإستراتجية».
مركزها: كفرمتى - الطريق العام - العقار رقم 200 - ملك ناصيف علي مصلح وسليم علي مصلح - قضاء عاليه.
غايتها: 1 - إعداد وإدارة الندوات والمؤتمرات الثقافية وتوثيقها.
2 - إعداد الدراسات العلمية والبحثية.
3 - العمل على رفع المستوى الثقافي في المجتمع.
4 - تقديم الرأي والمشورة في المسائل العلمية والثقافية.
5 - تقديم المساعدات للمؤسسات التربوية المتعثرة.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
فيصل علي مصلح
هادي عادل مصلح
حكمة علي مصلح
هادي سعيد الغريب
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حكمة علي مصلح.
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 نيسان 2016
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق