ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية حماية خصوصية العائلة والعاملة» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 11540 تاريخ 17/6/2015،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية حماية خصوصية العائلة والعاملة»
مركزها: بيروت - العقار رقم 1023 - القسم رقم 26 - ملك مارسيل جوزف جعاره - الطابق الخامس
غايتها: 1 - صون العائلة والعاملة من خلال إرشاد وإنجاح ربات المنازل الى كيفية التعامل وتنظيم العلاقة بينها وبين العاملات في الخدمة المنزلية من خلال عقد الندوات والمحاضرات والمؤتمرات لذلك.
2 - المساهمة مع الجهات المعنية والمختصة الى العمل على طرح الحلول الحقيقية والإنسانية لحلّ وتوضيح المشاكل التي قد تقع بين صاحب العمل والعاملات.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
ارلت عساف بجاني
هيلين الياس عطالله
غاده فريد بردويل
فدوى نعوم يعقوب
مايا مارسيل جعاره
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: المحامية ارلت عساف بجاني
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 نيسان 2016
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق