All legislation

علم وخبر Notice of association No. 574 06/04/2016

تعديل العلم والخبر رقم: 27/أد تاريخ 26/1/2006 للجمعية المسماة: «إتحاد جمعيات خريجي جامعة القديس يوسف» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
574
Date
06/04/2016
Official Gazette
Issue 16, 14/04/2016, p. 1315-1316
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 574 تاريخ 06/04/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 27/أد تاريخ 26/1/2006،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «إتحاد جمعيات خريجي جامعة القديس يوسف» المتعلق بتعديل غايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 2555 تاريخ 8/2/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة:

«إتحاد جمعيات خريجي جامعة القديس يوسف» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 27/أد تاريخ 26/1/2006 .

وأصبحت على النحو التالي:

غايتها: - إنّ غاية الإتحاد هي:

1 - توثيق العلاقات بين الإتحاد والجمعيات المنضمة إليه.

2 - حثّ خريجي كليات جامعة القديس يوسف ومعاهدها ومدارسها ومراكزها ومساعدتهم حيث يجب على إنشاء جمعيات الخريجين.

3 - دعم أعضاء الإتحاد وخدمة مصالحهم في القطاعات العلمية والمهنية والثقافية والإجتماعية كافة.

4 - توثيق الروابط مع الجامعة الأم عن طريق تأسيس صندوق للمساهمة في مشاريع الجامعة وتأمين منح ومكافآت للطلاب.

5 - تشجيع النشاطات العلمية والثقافية والمهنية والإجتماعية وتطويرها، عن طريق إقامة اللقاءات، وتنظيم المحاضرات والندوات والمؤتمرات.

6 - المساهمة في إنشاء مراكز للبحوث العلمية، وإصدار المنشورات ذات الطابع الأكاديمي والمهني والإجتماعي.

7 - إنشاء بيت الخريجين.

8 - تأمين الإتصال بالمراجع الرسمية والخاصة، والتعاون مع إتحادات خريجي مؤسسات التعليم العالي الأخرى في لبنان وخارجه بما يحقق أهداف الإتحاد وغاياته.

9 - الدفاع عن حقوق الإتحاد ومصالحة.

على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

بدلاً من:

1 - توثيق العلاقات بين الإتحاد والجمعيات المنضمة إليه.

2 - حثّ خريجي كليات جامعة القديس يوسف ومعاهدها ومساعدتهم على إنشاء جمعيات خريجين.

3 - دعم أعضاء الإتحاد وخدمة مصالحهم في القطاعات العلمية والمهنية والثقافية والإجتماعية كافة.

4 - توثيق الروابط مع الجامعة الأم عن طريق تأسيس صندوق للمساهمة في مشاريع الجامعة وتأمين منح ومكافآت للطلاب.

5 - تشجيع النشاطات العلمية والثقافية والمهنية والإجتماعية وتطويرها، عن طريق إقامة اللقاءات، وتنظيم المحاضرات والندوات والمؤتمرات، وإنشاء مراكز للبحوث العلمية، وإصدار المنشورات ذات الطابع الأكاديمي والمهني والإجتماعي، وإنشاء نادٍ للخريجين.

6 - تأمين الإتصال بالمراجع الرسمية والخاصة، والتعاون مع إتحادات خريجي مؤسسات التعليم العالي الأخرى في لبنان وخارجه بما يحقق أهداف الإتحاد وغاياته.

7 - الدفاع عن حقوق الإتحاد ومصالحه لأي جهة كانت.

على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 نيسان 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق