المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة:
«إتحاد جمعيات خريجي جامعة القديس يوسف» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 27/أد تاريخ 26/1/2006 .
وأصبحت على النحو التالي:
غايتها: - إنّ غاية الإتحاد هي:
1 - توثيق العلاقات بين الإتحاد والجمعيات المنضمة إليه.
2 - حثّ خريجي كليات جامعة القديس يوسف ومعاهدها ومدارسها ومراكزها ومساعدتهم حيث يجب على إنشاء جمعيات الخريجين.
3 - دعم أعضاء الإتحاد وخدمة مصالحهم في القطاعات العلمية والمهنية والثقافية والإجتماعية كافة.
4 - توثيق الروابط مع الجامعة الأم عن طريق تأسيس صندوق للمساهمة في مشاريع الجامعة وتأمين منح ومكافآت للطلاب.
5 - تشجيع النشاطات العلمية والثقافية والمهنية والإجتماعية وتطويرها، عن طريق إقامة اللقاءات، وتنظيم المحاضرات والندوات والمؤتمرات.
6 - المساهمة في إنشاء مراكز للبحوث العلمية، وإصدار المنشورات ذات الطابع الأكاديمي والمهني والإجتماعي.
7 - إنشاء بيت الخريجين.
8 - تأمين الإتصال بالمراجع الرسمية والخاصة، والتعاون مع إتحادات خريجي مؤسسات التعليم العالي الأخرى في لبنان وخارجه بما يحقق أهداف الإتحاد وغاياته.
9 - الدفاع عن حقوق الإتحاد ومصالحة.
على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
بدلاً من:
1 - توثيق العلاقات بين الإتحاد والجمعيات المنضمة إليه.
2 - حثّ خريجي كليات جامعة القديس يوسف ومعاهدها ومساعدتهم على إنشاء جمعيات خريجين.
3 - دعم أعضاء الإتحاد وخدمة مصالحهم في القطاعات العلمية والمهنية والثقافية والإجتماعية كافة.
4 - توثيق الروابط مع الجامعة الأم عن طريق تأسيس صندوق للمساهمة في مشاريع الجامعة وتأمين منح ومكافآت للطلاب.
5 - تشجيع النشاطات العلمية والثقافية والمهنية والإجتماعية وتطويرها، عن طريق إقامة اللقاءات، وتنظيم المحاضرات والندوات والمؤتمرات، وإنشاء مراكز للبحوث العلمية، وإصدار المنشورات ذات الطابع الأكاديمي والمهني والإجتماعي، وإنشاء نادٍ للخريجين.
6 - تأمين الإتصال بالمراجع الرسمية والخاصة، والتعاون مع إتحادات خريجي مؤسسات التعليم العالي الأخرى في لبنان وخارجه بما يحقق أهداف الإتحاد وغاياته.
7 - الدفاع عن حقوق الإتحاد ومصالحه لأي جهة كانت.
على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.