All legislation

علم وخبر Notice of association No. 575 06/04/2016

تأسيس جمعية بإسم: «نادي روتاري كوزموبولس طرابلس» Rotary Club Tripoli Cosmopolis مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
575
Date
06/04/2016
Official Gazette
Issue 16, 14/04/2016, p. 1316-1317
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 575 تاريخ 06/04/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «نادي روتاري كوزموبولس طرابلس» Rotary Club Tripoli Cosmopolis والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 14155 تاريخ 31/7/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«نادي روتاري كوزموبولس طرابلس»

Rotary Club Tripoli Cosmopolis مركزها: طرابلس - شارع الضم والفرز - ملك مركز الصفدي الثقافي.

غايتها: - تشجيع المثل الأعلى للخدمة ودعمه باعتباره أساسا للعمل الشريف، وهي بخاصة تشجيع ودعم:

1 - توسيع مدى التعارف لإتاحة الفرصة للخدمة.

2 - التحلّي بمستوى خلقي سام في الأعمال والمهن وتقدير كل عمل نافع، وتمجيد كل عضو لعمله باعتباره وسيلة لخدمة المجتمع.

3 - تمسك كل عضو بمبدأ مثالية الخدمة في حياته الشخصية والمهنية والإجتماعية.

4 - توثيق أواصر الزمالة بين رجال الأعمال والمهن الذين تجمعهم المثل الأعلى للخدمة.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

د. غنى احمد مواس

رنده رهيف زريق

ريم جودت الددا

كوثر احمد درنيقه

طه محمد علي بارود

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة كوثر احمد درنيقه.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 نيسان 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق