All legislation

علم وخبر Notice of association No. 576 06/04/2016

تعديل العلم والخبر رقم: 127/أد تاريخ 19/10/1979 وتعديليه برقم 135/أد تاريخ 14/9/1987 ورقم 93/أد تاريخ 1/7/1996 للجمعية المسماة: «الجمعية المدنية لضمان حياة الطفل في لبنان» مركزها: دير طاميش - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
576
Date
06/04/2016
Official Gazette
Issue 16, 14/04/2016, p. 1317-1318
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 576 تاريخ 06/04/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 127/أد تاريخ 19/10/1979 وتعديليه برقم 135/أد تاريخ 14/9/1987 ورقم 93/أد تاريخ 1/7/1996،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «الجمعية المدنية لضمان حياة الطفل في لبنان» المتعلق بتعديل إسمها وغايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 21845 تاريخ 16/12/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل إسم وغاية الجمعية المسماة:

«الجمعية المدنية لضمان حياة الطفل في لبنان» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 127/أد تاريخ 19/10/1979 وتعديليه برقم 135/أد تاريخ 14/9/1987 ورقم 93/أد تاريخ 1/7/1996 .

وأصبحت على النحو التالي:

إسمها: «الجمعية المدنية لضمان حياة الطفل في لبنان - أكسوفيل ACSAUVEL»

بدلاً من:

«الجمعية المدنية لضمان حياة الطفل في لبنان».

غايتها: 1 - العمل على تكريس حقوق الطفل وواجباته تجاه خالقه ونفسه في الحياة والمجتمع والوطن.

2 - مساعدة الطفل على وعي حقوقه وواجباته وتأهيله لإدراكها والعمل في إطارها.

3 - حمل السلطات المختصة، أهلية كانت أو رسمية، على الإعتراف بهذه الحقوق والواجبات وحمايتها قولاً وفعلاً ولا سيما من خلال إعداد وسن القوانين الملائمة وتنفيذ المشاريع الإنمائية الآيلة جميعها الى تأمين رخاء وهناء الطفل اللبناني في شتى الحقول الصحية والتربوية والمهنية، وذلك ليصبح عضواً صالحاً وفاعلاً في وطنه.

4 - تقوم الجمعية برعاية وتأهيل وتشغيل أصحاب الإحتياجات الخاصة وذوي الإعاقة العقلية وإعداد التلاميذ الغير المؤهلين عقلياً للدخول الى المدارس الخاصة والعامة.

على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

بدلاً من:

العمل على تكريس حقوق الطفل وواجباته تجاه خالقه ونفسه في الحياة والمجتمع والوطن.

مساعدة الطفل على وعي حقوقه وواجباته تأهيله لإدراكها والعمل في إطارها.

حمل السلطات المختصة، أهلية كانت أو رسمية، على الإعتراف بهذه الحقوق والواجبات وحمايتها قولاً وفعلاً ولا سيما من خلال إعداد وسن القوانين الملائمة وتنفيذ المشاريع الإنمائية الآيلة جميعها الى تأمين رخاء وهناء الطفل اللبناني في شتى الحقول الصحية والتربوية والمهنية وذلك ليصبح عضواً صالحاً وفاعلاً في وطنه، وهي جمعية خيرية لا تتوخى الربح.

على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 نيسان 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق