المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل إسم وغاية الجمعية المسماة:
«الجمعية المدنية لضمان حياة الطفل في لبنان» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 127/أد تاريخ 19/10/1979 وتعديليه برقم 135/أد تاريخ 14/9/1987 ورقم 93/أد تاريخ 1/7/1996 .
وأصبحت على النحو التالي:
إسمها: «الجمعية المدنية لضمان حياة الطفل في لبنان - أكسوفيل ACSAUVEL»
بدلاً من:
«الجمعية المدنية لضمان حياة الطفل في لبنان».
غايتها: 1 - العمل على تكريس حقوق الطفل وواجباته تجاه خالقه ونفسه في الحياة والمجتمع والوطن.
2 - مساعدة الطفل على وعي حقوقه وواجباته وتأهيله لإدراكها والعمل في إطارها.
3 - حمل السلطات المختصة، أهلية كانت أو رسمية، على الإعتراف بهذه الحقوق والواجبات وحمايتها قولاً وفعلاً ولا سيما من خلال إعداد وسن القوانين الملائمة وتنفيذ المشاريع الإنمائية الآيلة جميعها الى تأمين رخاء وهناء الطفل اللبناني في شتى الحقول الصحية والتربوية والمهنية، وذلك ليصبح عضواً صالحاً وفاعلاً في وطنه.
4 - تقوم الجمعية برعاية وتأهيل وتشغيل أصحاب الإحتياجات الخاصة وذوي الإعاقة العقلية وإعداد التلاميذ الغير المؤهلين عقلياً للدخول الى المدارس الخاصة والعامة.
على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
بدلاً من:
العمل على تكريس حقوق الطفل وواجباته تجاه خالقه ونفسه في الحياة والمجتمع والوطن.
مساعدة الطفل على وعي حقوقه وواجباته تأهيله لإدراكها والعمل في إطارها.
حمل السلطات المختصة، أهلية كانت أو رسمية، على الإعتراف بهذه الحقوق والواجبات وحمايتها قولاً وفعلاً ولا سيما من خلال إعداد وسن القوانين الملائمة وتنفيذ المشاريع الإنمائية الآيلة جميعها الى تأمين رخاء وهناء الطفل اللبناني في شتى الحقول الصحية والتربوية والمهنية وذلك ليصبح عضواً صالحاً وفاعلاً في وطنه، وهي جمعية خيرية لا تتوخى الربح.
على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.