ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية سيدات دفون» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 20618 تاريخ 30/11/2015،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«جمعية سيدات دفون»
مركزها: دفون - الساحة - ملك توفيق ابي عاد - قضاء عاليه.
غايتها: 1 - بث روح الفضيلة والتعاون بين أعضاء الجمعية ونشر روح المحبة والإلفة.
2 - تنشئة الأولاد للمضي بهم نحو مجتمع أرقى.
3 - زيارة العجزة في منازلهم.
4 - تنظيم رحلات صيفية للأولاد والعجزة.
5 - المشاركة بأيّ مشروع تقوم به فعاليات القرية.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسات السيدات:
سلوى توفيق حبشي
باسكال الياس ابي عاد
جميله توفيق ابي عاد
زينه ميشال ابي عاد
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة جميله توفيق ابي عاد.
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 نيسان 2016
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق