All legislation

علم وخبر Notice of association No. 581 06/04/2016

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية خريجي مدرسة القديسة حنة لراهبات البزنسون - بيروت» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
581
Date
06/04/2016
Official Gazette
Issue 16, 14/04/2016, p. 1319-1320
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 581 تاريخ 06/04/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية خريجي مدرسة القديسة حنة لراهبات البزنسون - بيروت» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 19834 تاريخ 14/11/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية خريجي مدرسة القديسة حنة لراهبات البزنسون - بيروت»

مركزها: بيروت - باب إدريس - حرم المدرسة.

غايتها: 1 - إفساح المجال للتعارف المستمر بين الطلاب القدامى للمدرسة وخريجيها وكذلك قدامى وخريجي المدارس راهبات البزنسون - في لبنان.

2 - التعاون الوثيق فيما بينهم لتعزيز مستواهم الروحي والإجتماعي والثقافي والتربوي والفني.

3 - إقامة مؤتمرات ومحاضرات وندوات تثقيفية وعلمية في كافة المجالات المذكورة آنفاً.

4 - التعاون فيما بين الجمعية والجمعيات الأخرى التي تحمل الإسم ذاته في المدارس التابعة لراهبات البزنسون في كلّ المجالات والتنسيق فيما بين فروع الجمعيات بكلّ النشاطات التي ترغب الجمعية بالقيام بها.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسات السيدات:

سيمار معين جابر

آيه محي الدين سلام

كارول بول خوري

سمر عارف سلام

رندا اميل خلف

ديما سليم كريديه

فرح جميل تميم

د. كارلا جورج حبيب

يسر شفيق ديه

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة سمر عارف سلام.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 نيسان 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق