ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية ايليا اللبنانية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 20363 تاريخ 25/11/2015
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين.
يقرر ما يأتي:
المواد
اخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتأسيس الجمعية المسماة:
«جمعية إيليا اللبنانية»
مركزها: بعلبك - تل الأبيض - حي جعفر - الطريق العام - ملك محمود علي جعفر - الطابق الاول.
غايتها: 1 - العمل على مساعدة الفقراء والمحتاجين وتنظيم أوضاعهم القانونية ومساعدتهم في الأمور التربوية والتوعية الصحية على الأراضي اللبنانية.
2 - حملات توعية وتنظيم ورش عمل للمحافظة على البيئة.
3 - العمل على تأمين تواصل بين المجتمع المدني والعالمي.
4 - العمل على تنمية جميع القرى اللبنانية وخاصة الريفية منها.
على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
محمود علي جعفر
نادين عباس الحسيني
محمد عبدو جعفر
سهير محمود جعفر
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد عبدو جعفر.
على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى إنتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 نيسان 2016
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق