All legislation

علم وخبر Notice of association No. 584 06/04/2016

تأسيس جمعية بإسم: «مركز عين وزين الإجتماعي» مركزها: عين وزين - قضاء الشوف

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
584
Date
06/04/2016
Official Gazette
Issue 16, 14/04/2016, p. 1320-1321
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 584 تاريخ 06/04/2016
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مركز عين وزين الاجتماعي» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 19018 تاريخ 31/10/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

اخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتأسيس الجمعية المسماة:

«مركز عين وزين الإجتماعي»

مركزها: عين وزين - العقار رقم 840 - ملك اهالي عين وزين - قضاء الشوف.

غايتها: 1 - الاشراف على المركز وإدارته وتحديد شروط استعماله.

2 - المحافظة على موجوداته وصيانتها وتجديد المفروشات عند الضرورة وتطويرها.

3 - المحافظة على نظافة المركز الداخلية ونظافة محيطه.

4 - تنظيم روزنامة المناسبات التي تقام فيه سواء كانت للأفراح أو للأتراح أو للمحاضرات أو الندوات أو غيرها من النشاطات الفنية والثقافية.

5 - قبض الموارد المترتبة من جراء إقامة المناسبات فيه وقبول التبرعات المالية وغيرها من الافراد والمؤسسات والمحافظة عليها وصرفها لمصلحته.

6 - اجراء وتنفيذ مختلف اعمال صيانة المركز وترميمه.

على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

أمين محمد الحسنيه

وليد محمود الحسنية

حاتم نديم الحسنيه

وليد علي الغضبان

علي عباس الحسنيه

تمام سليم الحسنيه

انيس حسين الحسنيه

شادي سميح الحسنيه

عثمان شهاب الحسنية

طلال نواف الحسنيه

ناصر اسماعيل الحسنية

غالب داود الحسنية

مروان وهيب الحسنيه

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد وليد محمود الحسنية.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى إنتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 نيسان 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق