All legislation

علم وخبر Notice of association No. 585 06/04/2016

تأسيس جمعية بإسم: «معهد الدراسات المستقبلية» Futuristic Studies Institute - FSI مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
585
Date
06/04/2016
Official Gazette
Issue 16, 14/04/2016, p. 1321-1322
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 368 تاريخ 19/03/2019 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 585 تاريخ 06/04/2016
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «معهد الدراسات المستقبلية» Futuristic Studies Institute -- FSI والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 14170 تاريخ 31/7/2015

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

اخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتأسيس الجمعية المسماة:

«معهد الدراسات المستقبلية»

مركزها: بيروت - بدارو - شارع سامي الصلح - بناية كالوت - الطابق الثاني.

غايتها: 1 - نشر الثقافة العلمية والنهوض بمستوى العمل البحثي.

2 - إعداد ونشر ابحاث ودراسات في مختلف مجالات العلوم الإنسانية.

3 - تنظيم ورش عمل وندوات ومؤتمرات وحلقات عصف فكري.

4 - إصدار كتب.

على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

ملاك حسن خليل

حسين علي شقير

ايلي انطون شلهوب

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ايلي انطون شلهوب.

Futuristic Studies Institute -- FSI

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى إنتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 نيسان 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق