إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «معهد الدراسات المستقبلية» Futuristic Studies Institute -- FSI والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 14170 تاريخ 31/7/2015
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين.
يقرر ما يأتي:
المواد
اخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتأسيس الجمعية المسماة:
«معهد الدراسات المستقبلية»
مركزها: بيروت - بدارو - شارع سامي الصلح - بناية كالوت - الطابق الثاني.
غايتها: 1 - نشر الثقافة العلمية والنهوض بمستوى العمل البحثي.
2 - إعداد ونشر ابحاث ودراسات في مختلف مجالات العلوم الإنسانية.
3 - تنظيم ورش عمل وندوات ومؤتمرات وحلقات عصف فكري.
4 - إصدار كتب.
على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
ملاك حسن خليل
حسين علي شقير
ايلي انطون شلهوب
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ايلي انطون شلهوب.
Futuristic Studies Institute -- FSI
على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى إنتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 نيسان 2016
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق