ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية ضوء المنارات التربوية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 12131 تاريخ 24/6/2015،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«جمعية ضوء المنارات التربوية»
مركزها: بيروت - تلة الخياط - العقار رقم 2749 - ملك ابراهيم عزت شاتيلا.
غايتها: 1 - تقدم خدمات تربوية تعليمية للمجتمع اللبناني.
2 - عقد المؤتمرات التربوية التعليمية التي تسهم في تطوير العملية التربوية التعليمية.
3 - اقامة الانشطة التربوية.
4 - المساهمة في رفد الفكر التربوي والتعليمي بمؤلفات وخبرات تربوية تعليمية.
5 - المساهمة في تأليف مناهج تربوية تعليمية تواكب روح العصر.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
يحي زكريا عميرات
احمد هشام مغيط
جهاد عمر عويك
هدى سعيد القيسي
طارق محمد زهير الظريف
محمد مصطفى رمضان
حسان مصطفى عدنان السيد
منى محمد خالد زنتوت
زهرة محمد سهيل زنتوت
ايهاب صلاح توتونجي
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد طارق محمد زهير الظريف.
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 نيسان 2016
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق