All legislation

علم وخبر Notice of association No. 626 08/04/2016

تعديل العلم والخبر رقم: 1681 تاريخ 18/9/2013 للجمعية المسماة: «من ... الى ...» مركزها: عين الرمانة - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
626
Date
08/04/2016
Official Gazette
Issue 16, 14/04/2016, p. 1324-1326
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 626 تاريخ 08/04/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 1681 تاريخ 18/9/2013،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «من ... الى ...» المتعلق بتعديل غايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة

برقم 15578 تاريخ 26/8/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة:

«من ... الى ...» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 1681 تاريخ 18/9/2013 .

وأصبحت على النحو التالي:

غايتها: - الرؤية: نطمح الى مجتمع قوامه مواطنون نشطاء ويقظون ويطورون قدراتهم من أجل القيام بتغيير إجتماعي نحو حال تسودها مبادئ الديمقراطية في جو سلمي تسوده الحرية والمساواة.

المهام: مهمتنا تمكين المواطنين، خاصة فئة الشباب منهم والمهمشين، من خلال تعزيز الإنتماء الى الهوية الوطنية ومقومات التربية المدنية، وتعزيز ثقافة المسؤولية الإجتماعية.

1 - بناء مفهوم «المواطنية الديمقراطية» المرتكز على المثل العليا للديمقراطية والمساءلة والعدالة، والشفافية، والتضامن والمشاركة، ومكافحة الفقر، ومكافحة تهميش بعض الفئات الإجتماعية، ومكافحة عدم المساواة وتحقيق العدالة، ذلك من أجل بيئة حياتية أفضل وأكثر أماناً.

2 - المساهمة في بناء مجتمع، يدمج جميع أفراده عبر تطوير سياسات إجتماعية وتعزيز شراكة المهمشين والضعفاء والمرأة والشباب في المجتمع وأنشطة إلخ... بحيث تتاح لهم فرصة ممارسة حقوقهم والوفاء بالتزاماتهم لتحقيق مستقبل أفضل للجميع، وبناء المهارات اللازمة لتحقيق ذلك.

3 - تشجيع الأنشطة التطوعية كوسيلة لتعزيز مشاركة المواطنين في الأنشطة الإجتماعية والإقتصادية والبيئية في المجتمع اللبناني.

4 - رفع الوعي بالقضايا الوطنية والإقتصادية والبيئية والإجتماعية للمواطنين ليصبحوا مواطنين مسؤولين تجاه أنفسهم وأسرهم، وبيئتهم ووطنهم.

5 - تطوير القيم والمعارف والمهارات الحياتية، وتعزيز إحترام حقوق الإنسان، والعدالة الإجتماعية، والتنوع، والمساواة بين الجنسين والإستدامة البيئية، بما يخولهم أن يصبحوا مواطنين مسؤولين.

6 - المساهمة في تعزيز ظهور قادة وفاعلين في مجال التنمية ومواطنين مسؤولين وملتزمين، بما يتجاوب مع متطلبات الحكم الرشيد وحقوق الإنسان والديمقراطية.

7 - العمل على البحث العملي والعلمي في مجالات المواطنة والتربية المدنية لتطوير أدوات ووسائل الإتصالات لتعزيز القيم المدنية في المدارس والجامعات والمجتمعات المحلية والمساهمة في وضع السياسات الإجتماعية.

على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

بدلاً من:

رؤية، مهام وأهداف الجمعية:

الرؤية: مجتمع اكثر قدرة على المجابهة ومواجهة التحديات الإنسانية، الإجتماعية، الإقتصادية، الثقافية، التعليمية والتحضير لمواجهة ، إستجابة وإدارة المخاطر المرتقبة للكوارث والأخطار الطبيعية الإجتماعية.

المهام: - المساهمة في العمل لمجتمع يدمج كافة فئاته خاصة الفئات المهمشة.

المساهمة في بناء وتنمية قدرات المجتمع المدني وقدرة التعامل (coping capacity) والإدارة في الظروف العادية والظروف الغير عادية أثناء حدوث الكوارث أو المنازعات المسلحة.

المساهمة في تقوية وتعزيز دور المؤسسات التمثيلية في المجتمعات المحلية.

المساهمة في مساعدة السلطات المحلية على التخطيط الإحترازي (contingency planning).

المساهمة في إطلاق المبادرات الفردية والجماعية.

1 - المساهمة في القيام ضمن أهداف الجمعية بأنشطة على مستويات محلية، إقليمية ودولية.

2 - المساهمة في إعداد الدراسات والأبحاث لتحديد الحاجات والمشاكل لإطلاق مشاريع تعزيز القدرات المحلية.

3 - المساهمة في تعزيز قدرات التخطيط للتنمية الإجتماعية والإقتصادية والعمرانية على مستوى الإدارات العامة والبلديات.

4 - المساهمة في إقامة مؤتمرات وندوات وورش عمل وحلقات تدريبية حول مواضيع أعمال الجمعية.

5 - التعاون والدعم والتنسيق مع المؤسسات الحكومية، والمنظمات الغير حكومية، المؤسسات المالية، الهيئات التقنية المعنية بإدارة الكوارث ودعمها وتدريبها.

6 - المساهمة في تعزيز الروابط وتنمية المجتمعات لمجابهة الكوارث والحد من الخسائر باعتباره شرطاً لتحقيق التنمية المستدامة.

7 - المشاركة في تنفيذ إطار عمل هيوغو والإستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث 2020 .

على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 نيسان 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق