All legislation

قرار Decision No. 256 01/04/2016

تمديد مهلة تسديد الضريبة وتقديم التصريح الشخصي عن إيرادات الأملاك المبنية للمكلفين الخاضعين لضريبة الأملاك المبنية الذين تزيد إيراداتهم عن 20 مليون ليرة لبنانية عن القسم الواحد من العقار عن إيرادات العام 2015

Type
قرار · Decision
Number
256
Date
01/04/2016
Official Gazette
Issue 16, 14/04/2016, p. 1326-1327
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 256 تاريخ 01/04/2016
Source
Lebanese University

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون ضريبة الأملاك المبنية الصادر في 17/09/1962 وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية) لاسيما البند 7 من المادة 9 منه،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 15/04/2016 ضمناً، مهلة تسديد وتقديم التصريح الشخصي عن إيرادات الأملاك المبنية عن إيرادات العام 2015 .

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية.

تاريخ: 1 نيسان 2016 وزير المالية علي حسن خليل