المادة 1
يمدد إعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار ولغاية 30/6/2016 ضمناً العمل بمضمون القرار رقم 163/1 تاريخ 2/3/2015 وتعديلاته المتعلق بتحديد اسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب،
قرار Decision No. 272 11/04/2016
إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على مقتضيات المصلحة العامة،
بناء على القرار رقم 63/1 تاريخ 2/3/2015 المتعلق بتحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب،
بناء على القرار رقم 687/1 تاريخ 24/7/2015 و895/1 تاريخ 8/10/2015 و1210/1 تاريخ 30/12/2015 و49/1 تاريخ 29/1/2016 المتعلقة بتمديد العمل بمضمون القرار رقم 163/1 تاريخ 2/3/2015،
بناء على مراجعات المكلفين الذين لم يستطيعوا الإستفادة من احكام القرار المذكور أعلاه بعد استكمال إجراءات تكليفهم وتبليغهم وفقاً للأصول،
يقرر ما يأتي:
يمدد إعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار ولغاية 30/6/2016 ضمناً العمل بمضمون القرار رقم 163/1 تاريخ 2/3/2015 وتعديلاته المتعلق بتحديد اسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب،
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني الخاص بوزارة المالية ويُعمل به إعتباراً من تاريخ صدوره.
تاريخ 11 نيسان 2016 وزير المالية علي حسن خليل