All legislation

قرار Decision No. 272 11/04/2016

تمديد العمل بمضمون القرار رقم 163/1 تاريخ 2/3/2015 الممدد بموجب القرارات رقم 687/1 تاريخ 24/7/2015 و895/1 تاريخ 8/10/2015 و1210/1 تاريخ 30/12/2015 و49/1 تاريخ 29/1/2016

Type
قرار · Decision
Number
272
Date
11/04/2016
Official Gazette
Issue 16, 14/04/2016, p. 1327
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 272 تاريخ 11/04/2016
Source
Lebanese University

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على مقتضيات المصلحة العامة،

بناء على القرار رقم 63/1 تاريخ 2/3/2015 المتعلق بتحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب،

بناء على القرار رقم 687/1 تاريخ 24/7/2015 و895/1 تاريخ 8/10/2015 و1210/1 تاريخ 30/12/2015 و49/1 تاريخ 29/1/2016 المتعلقة بتمديد العمل بمضمون القرار رقم 163/1 تاريخ 2/3/2015،

بناء على مراجعات المكلفين الذين لم يستطيعوا الإستفادة من احكام القرار المذكور أعلاه بعد استكمال إجراءات تكليفهم وتبليغهم وفقاً للأصول،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يمدد إعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار ولغاية 30/6/2016 ضمناً العمل بمضمون القرار رقم 163/1 تاريخ 2/3/2015 وتعديلاته المتعلق بتحديد اسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب،

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني الخاص بوزارة المالية ويُعمل به إعتباراً من تاريخ صدوره.

تاريخ 11 نيسان 2016 وزير المالية علي حسن خليل