المادة 1
يرخص بتعاطي مهنة استيراد الادوية الزراعية لصالح شركة اغريكويست ش.م.م. Agriquest s.a.r.l..عنوان الشركة: ابلح - قضاء زحلة - الشارع العام - عقار رقم 457
قرار Decision No. 725 08/09/2014
إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،
بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الادوية الزراعية)،
بناء على القرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 (النظام الداخلي للجنة الادوية الزراعية) وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 1/483 تاريخ 9/6/2014 (تشكيل لجنة الادوية الزراعية)،
بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الادوية الزراعية، المقدم من شركة اغريكويست ش.م.م. Agriquest s.a.r.l والمسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 3181/4 تاريخ 9/5/2013 وفي السجل الرسمي للمهنة رقم 131/استيراد،
بناء على الكشف المحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 23/5/2013،
بناء على محضر لجنة الادوية الزراعية الرابع المنعقد بتاريخ 25/7/2014،
يقرر ما يلي:
يرخص بتعاطي مهنة استيراد الادوية الزراعية لصالح شركة اغريكويست ش.م.م. Agriquest s.a.r.l..عنوان الشركة: ابلح - قضاء زحلة - الشارع العام - عقار رقم 457
على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 والقرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 المعدل بالقرار رقم 50/1 تاريخ 5/2/2009 والقرار رقم 308/1 تاريخ 24/6/2010، وبأية تعديلات قد تطرأ عليها او اية نصوص ترعى تعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية بالإضافة الى النصوص التالية:
. المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات - وزارة العمل).
. المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل).
. القانون المنفد بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة)
. القرار رقم 94/1 تاريخ 20/5/1998 وملحقاته (منع استيراد بعض الادوية الزراعية)
. القرار رقم 262/1 تاريخ 26/09/2001 (منع إعطاء اجازات لبعض الادوية الزراعية)
. القرار رقم 59/1 تاريخ 26/2/2005 (تنظيم ادخال وتسجيل واستعمال الادوية الزراعية في لبنان) المعدل بالقرار رقم 52/1 تاريخ 5/2/2009
. القرار رقم 2/1 تاريخ 4/1/2006 (تنظيم استيراد الادوية الزراعية) المعدل بالقرار رقم 51/1 تاريخ 5/2/2006 والقرار رقم 78/1 تاريخ 13/2/2010
. القرار رقم 79/1 تاريخ 13/2/2010 (الغاء تسجيل ومنع استيراد بعض الادوية الزراعية)،
يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول عند وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة.
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 8/9/2014 وزير الزراعة اكرم شهيب