All legislation

قرار Decision No. 763 19/08/2015

الترخيص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية لصالح شركة اكزوتيكا ش.م.ل.( EXOTICA S.A.L)

Type
قرار · Decision
Number
763
Date
19/08/2015
Official Gazette
Issue 16, 14/04/2016, p. 1329-1330
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 763 تاريخ 19/08/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،

بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الادوية الزراعية)،

بناء على القرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 (النظام الداخلي للجنة الادوية الزراعية) وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 1/483 تاريخ 9/6/2014 (تشكيل لجنة الادوية الزراعية)،

بناء على الطلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية، المقدم من شركة اكزوتيكا ش.م.ل. EXOTICA (S.A.L) المسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 3697/4 تاريخ 8/7/2014 وفي السجل الرسمي للمهنة رقم 616/بيع،

بناء على الكشف المحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 14/8/2014،

بناء على محضر لجنة الادوية الزراعية الثالث عشر بتاريخ 30/6/2015

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يرخص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية لصالح شركة اكزوتيكا ش.م.ل. EXOTICA (S.A.L)

الكائنة على العنوان التالي: الاشرفية - عقار رقم 355

المادة 2

على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 والقرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 والمعدل بالقرار رقم 50/1 تاريخ 5/2/2009 والقرار رقم 308/1 تاريخ 24/6/2010 وبأية تعديلات قد تطرأ عليها أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية بالاضافة الى النصوص التالية:

. القرار رقم 94/1 تاريخ 20/5/1998 وملحقاته (منع استيراد بعض الادوية الزراعية)

. القرار رقم 79/1 تاريخ 13/2/2010 والغاء تسجيل ومنع استيراد بعض الادوية الزراعية)

. القرار رقم 262/1 تاريخ 26/09/2001 (منع إعطاء إجازات لبعض الادوية الزراعية)

. المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات - وزارة العمل)

. المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل اكثر من عشرين عاملا او موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل)

. القانون المنفد بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة)

المادة 3

يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول عند وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 19/8/2015 وزير الزراعة أكرم شهيب