المادة 1
-تقسم وتحدد مراكز أقلام الاقتراع لدائرة قضاء جزين الى /122/ قلم الاقتراع، لانتخاب نائب عن المقعد الماروني الذي شغر بوفاة النائب ميشال طانيوس الحلو، وذلك على الوجه الآتي:
مراجعة الجداول في النسخة الورقية صفحة 2
قرار Decision No. 552 05/04/2016
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب رقم 25 تاريخ 8/10/2008، وتعديله بالقانون رقم 59 تاريخ 27/12/2008، لا سيما المادتين 45 و78 منه،
بناء على المرسوم رقم 3098 تاريخ 17/3/2016 القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية في دائرة قضاء جزين لانتخاب نائب عن المقعد الماروني الذي شغر بوفاة النائب ميشال طانيوس الحلو،
يقرر ما يأتي:
-تقسم وتحدد مراكز أقلام الاقتراع لدائرة قضاء جزين الى /122/ قلم الاقتراع، لانتخاب نائب عن المقعد الماروني الذي شغر بوفاة النائب ميشال طانيوس الحلو، وذلك على الوجه الآتي:
مراجعة الجداول في النسخة الورقية صفحة 2
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 نيسان 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق