All legislation

قرار Decision No. 552 05/04/2016

تقسيم وتحديد اقلام الاقتراع في دائرة قضاء جزين لانتخاب نائب عن المقعد الماروني الذي شغر بوفاة النائب ميشال طانيوس الحلو

Type
قرار · Decision
Number
552
Date
05/04/2016
Official Gazette
Issue 16 ( Attached ), 14/04/2016, p. 1-12
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 552 تاريخ 05/04/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب رقم 25 تاريخ 8/10/2008، وتعديله بالقانون رقم 59 تاريخ 27/12/2008، لا سيما المادتين 45 و78 منه،

بناء على المرسوم رقم 3098 تاريخ 17/3/2016 القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية في دائرة قضاء جزين لانتخاب نائب عن المقعد الماروني الذي شغر بوفاة النائب ميشال طانيوس الحلو،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

-تقسم وتحدد مراكز أقلام الاقتراع لدائرة قضاء جزين الى /122/ قلم الاقتراع، لانتخاب نائب عن المقعد الماروني الذي شغر بوفاة النائب ميشال طانيوس الحلو، وذلك على الوجه الآتي:

مراجعة الجداول في النسخة الورقية صفحة 2

المادة 2

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 نيسان 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق