المادة 1
يرخص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية لصالح شركة اكزوتيكا ش.م.ل. EXOTICA (S.A.L)
الكائنة على العنوان التالي: المصيطبة - عقار رقم 5063
قرار Decision No. 765 19/08/2015
إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،
بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الادوية الزراعية)،
بناء على القرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 (النظام الداخلي للجنة الادوية الزراعية) وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 1/483 تاريخ 9/6/2014 (تشكيل لجنة الادوية الزراعية)،
بناء على الطلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية، المقدم من شركة اكزوتيكا ش.م.ل. EXOTICA (S.A.L) المسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 3696/4 تاريخ 8/7/2014 وفي السجل الرسمي للمهنة رقم 617/بيع،
بناء على الكشف المحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 18/8/2014،
بناء على محضر لجنة الادوية الزراعية الثالث عشر بتاريخ 30/6/2015
يقرر ما يلي:
يرخص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية لصالح شركة اكزوتيكا ش.م.ل. EXOTICA (S.A.L)
الكائنة على العنوان التالي: المصيطبة - عقار رقم 5063
على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 والقرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 المعدل بالقرار رقم 50/1 تاريخ 5/2/2009 والقرار رقم 308/1 تاريخ 24/6/2010 وبأية تعديلات قد تطرأ عليها أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية بالاضافة الى النصوص التالية:
. القرار رقم 94/1 تاريخ 20/5/1998 وملحقاته (منع استيراد بعض الادوية الزراعية)
. القرار رقم 79/1 تاريخ 13/2/2010 والغاء تسجيل ومنع استيراد بعض الادوية الزراعية)
. القرار رقم 262/1 تاريخ 26/09/2001 (منع إعطاء إجازات لبعض الادوية الزراعية)
. المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات - وزارة العمل)
. المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل اكثر من عشرين عاملا او موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل)
. القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة)
يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول عند وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة.
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 19/8/2015 وزير الزراعة أكرم شهيب