All legislation

قرار Decision No. 553 05/04/2016

تقسيم وتحديد اقلام الاقتراع في كل من محافظة لبنان الجنوبي ومحافظة النبطية لانتخاب أعضاء المجالس البلدية

Type
قرار · Decision
Number
553
Date
05/04/2016
Official Gazette
Issue 16 ( Attached ), 14/04/2016, p. 22-132
Status
In force
Amended by
قرار رقم 986 تاريخ 10/05/2016 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 553 تاريخ 05/04/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،

بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديل بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين)،

بناء على القرار رقم 531 تاريخ 1/4/2016 القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية البلدية لانتخاب اعضاء المجالس البلدية.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

-تقسم وتحدد مراكز اقلام الاقتراع لانتخاب أعضاء المجالس البلدية في كل من دوائر محافظة لبنان الجنوبي ومحافظة النبطية الانتخابيتين، وفقا لما يلي:

مراجعة الجداول في النسخة الورقية صفحة 23

المادة 2

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 نيسان 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق