All legislation

قرار Decision No. 79 18/03/2016

ترخيص جمعية رياضية بإسم «نادي اي ان بي للدراجات النارية» (ANB Motorcycles club )

Type
قرار · Decision
Number
79
Date
18/03/2016
Official Gazette
Issue 16, 14/04/2016, p. 1333-1334
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 79 تاريخ 18/03/2016
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي اي ان بي للدراجات النارية» المسجل تحت رقم 1664/د تاريخ 2/6/2015،

وبعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 16346 تاريخ 20/2/2016،

بناء على الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 8/3/2016،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يرخّص بتأسيس جمعية رياضية باسم:

«نادي اي ان بي للدراجات النارية» (ANB Motorcycles club)»

مركزها: الجديدة، قضاء: المتن، محافظة: جبل لبنان. لمزاولة لعبة: «الدراجات النارية».

المادة 2

إن الهيئة التأسيسية للجمعية هي من السادة:

أنطوني أنطوان بوخاطر، سرج فريد قساطلي، لؤى ابراهيم اغا، ايف انطوان خضرا، ليون روبر سمرجيان، فوزي ميشال غنطوس، نقولا انطوان بوخاطر، ريشار المعروف باسم ريكاردو فرنان الحصري.

تتولى هذه الهيئة مهام إدارة الجمعية لولاية لا تزيد عن السنتين من تاريخ صدور القرار تتوزع فيها المناصب الإدارية وفقاً لنظامها العام.

المادة 3

على الجمعية التقيد بالقوانين والمراسيم والقرارات والانظمة المرعية الإجراء والانضمام الى اتحاد العبة المذكورة خلال مدة لا تتجاوز السنة من تاريخ صدور هذا القرار والالتزام بالأنظمة الدولية المعتمدة وفي حال عدم انضمامها خلال هذه المدة يعتبر الترخيص باللعبة ملغى، ويعدل تصنيف الجمعية وتحّول الى فئة الأندية الشعبية.

المادة 4

يتوجب على الجمعية الالتزام بالشروط التالية:

إعتماد وسائل الوقاية والحماية وفق الاصول القانونية المعتمدة دولياً.

الزام الجمعية بالقيام باجراءات التأمين على نشاطاتها.

الحصول الالزامي لكل لاعب متسابق منتسب الى الجمعية على إجازة قيادة من النادي المعتمد لدى «الاتحاد الدولي للدراجات النارية».

الزام خضوع الدراجة النارية لفحص فني بحسب المعايير التي تعتمدها اللجنة المنظمة لكل سباق.

لا يعتمد تسجيل أي لاعب في أي مسابقة أو بطولة محلية أو خارجية في حال لم تتوفر فيه الشروط المذكورة.

المادة 5

ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ولا يعتبر نافذاً إلّا من تاريخ نشره ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 آذار 2016 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي