All legislation

قرار Decision No. 86 30/03/2016

تحديد الجمعيات الرياضية المرخصة بلعبة الرماية

Type
قرار · Decision
Number
86
Date
30/03/2016
Official Gazette
Issue 16, 14/04/2016, p. 1334-1335
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 86 تاريخ 30/03/2016
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)

بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للرماية والصيد المسجل برقم 575/د تاريخ 11/2/2016

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تحدد الجمعيات الرياضية المستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة بلعبة الرماية المرخصة بها ضمن ألعابها والمنضمة الى «الاتحاد اللبناني للرماية والصيد» كما يلي:

أ. محافظة جبل لبنان:

1 - نادي الصفرا للرماية والصيد

2 - نادي ليبانون كونتري كلوب - عيتات

3 - نادي طوني وازن للرماية الرياضي - غدراس

4 - نادي سيليي وبيلو للرماية - مار روكز - ضهر الحصين

5 - نادي الصخور الرياضي - ذوق الخراب

6 - نادي ذي ماغنوم كلوب - كفرذبيان

ب. محافظة بيروت:

7 - نادي النسر الرياضي

ج. محافظة الشمال:

8 - نادي سوات الرياضي - الكورة

د. محافظة البقاع:

9 . نادي الرماية اللبناني - مكسه

10 . نادي البقاع للرماية والصيد - الدلهمية

11 . نادي شتورا كونتري كلوب الرياضي - جديتا

المادة 2

يحق للجمعيات المذكورة في المادة الاولى أعلاه المشاركة في النشاطات التي ينظمها الاتحاد اللبناني للرماية والصيد، وممارسة كافة حقوقها في جمعيته العمومية وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء لا سيما المادتين التاسعة عشرة والرابعة والعشرين من المرسوم 8990 تاريخ 29/9/2012 .

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 آذار 2016 وزير الشباب الرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي