All legislation

قرار Decision No. 87 30/03/2016

إلغاء لعبة الرماية من ترخيص بعض الجمعيات

Type
قرار · Decision
Number
87
Date
30/03/2016
Official Gazette
Issue 16, 14/04/2016, p. 1335-1336
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 87 تاريخ 30/03/2016
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) لا سيما المادتين الثالثة عشرة والتاسعة عشرة منه،

بناء على الكتابين الصادرين عن الاتحاد اللبناني للرماية والصيد رقم 1859/د تاريخ 10/6/2014، ورقم 575/د تاريخ 11/2/2016،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تلغى لعبة الرماية بالمسدس من ترخيص جمعية «نادي الشباب الرياضي - سترايك» مركزها: الحازمية، قضاء: بعبدا، محافظة: جبل لبنان، المرخص لها باللعبة بموحب القرار رقم 104/1/2013 تاريخ 25/4/2013، وذلك لعدم انضمامها الى الاتحاد اللبناني للرماية والصيد خلال مهلة لا تتجاوز السنة من تاريخ صدور قرارترخيصها.

وتصبح بالتالي اللعبة المعتمدة للجمعية المذكورة اعلاه والمرخص لها بمزاولتها: البولينغ،

المادة 2

تلغى لعبة الرماية بالبندقية والمسدس (10م 6 25م) من ترخيص جمعية «نادي شوترز للرماية» مركزها: بكفيا، قضاء: المتن، محافظة: جبل لبنان، المرخصة بموجب القرار رقم 1/1/2015 تاريخ 2/1/2015، وذلك لعدم انضمامها الى الاتحاد اللبناني للرماية والصيد خلال مهلة لا تتجاوز السنة من تاريخ صدور قرار ترخيصها.

ويعدل تصنيفها من فئة الجمعيات الرياضية الى فئة الأندية الشعبية حيث أن نشاطها محصور فقط بلعبة الرماية.

المادة 3

تلغى لعبة الرماية على الأطباق والحمام من ترخيص جمعية «نادي الرماية كوسبا» مركزها: كوسبا، قضاء: الكورة، محافظة: الشمال، المرخصة بموجب القرار رقم 99/م/96 تاريخ 16/5/1996، وذلك لعدم ممارستها نشاطاتها وعدم مشاركتها في بطولات اتحاد الرماية والصيد الرسمية طيلة موسمين رياضيين متتاليين.

ويعدل تصنيفها من فئة الجمعيات الرياضية الى فئة الأندية الشعبية حيث أن نشاطها محصور فقط بلعبة الرماية.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 آذار 2016 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي