المادة 1
يعّدل في القرار رقم 509 تاريخ 26/3/2016 القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية في المدن والبلدات والقرى والأحياء لانتخاب مختارين ومجالس اختيارية وتحديد عدد المختارين والأعضاء الإختياريين لكل منها في دوائر محافظة مدينة بيروت ودوائر محافظة البقاع ودوائر محافظة بعلبك الهرمل، ما يلي:
محافظة البقاع:
أ - دوائر قضاء زحلة الإنتخابية:
اولاً: يعّدل عدد المختارين لبلدة أبلح من:
ليصبح على الشكل التالي:
الرقم المتسلسل
اسم البلدة أو القرية
اسم الحي
عدد المختارين
عدد أعضاء المجلس الاختياري
1
ابلح
-
2
3
ليصبح على الشكل التالي:
الرقم المتسلسل
اسم البلدة أو القرية
اسم الحي
عدد المختارين
عدد أعضاء المجلس الاختياري
1
ابلح
-
1
3
ثانيا: يعدّل عدد المختارين لبلدة جديتا من:
الرقم المتسلسل
اسم البلدة أو القرية
اسم الحي
عدد المختارين
عدد أعضاء المجلس الاختياري
12
جديتا
-
3
3
ليصبح على الشكل التالي:
الرقم المتسلسل
اسم البلدة أو القرية
اسم الحي
عدد المختارين
عدد أعضاء المجلس الاختياري
12
جديتا
-
4
3
ثالثا: يعدّل عدد المختارين لبلدة حي السلم من:
الرقم المتسلسل
اسم البلدة أو القرية
اسم الحي
عدد المختارين
عدد أعضاء المجلس الاختياري
17
حي السلم
-
3
3
ليصبح على الشكل التالي:
الرقم المتسلسل
اسم البلدة أو القرية
اسم الحي
عدد المختارين
عدد أعضاء المجلس الاختياري
17
حي السلم
-
1
3
ب- دوائر قضاء البقاع الغربي:
يعدّل عدد المختارين لبلدة الصويري من:
الرقم المتسلسل
اسم البلدة أو القرية
اسم الحي
عدد المختارين
عدد أعضاء المجلس الاختياري
68
الصويري
-
3
3
ليصبح على الشكل التالي:
الرقم المتسلسل
اسم البلدة أو القرية
اسم الحي
عدد المختارين
عدد أعضاء المجلس الاختياري
68
الصويري
-
4
3
والباقي دون تعديل
ثانيا: يعدّل الخطأ المطبعي في بلدة مشغرة من:
الرقم المتسلسل
اسم البلدة أو القرية
اسم الحي
عدد المختارين
عدد أعضاء المجلس الاختياري
94
مشغرة
3
-
95
5
-
ليصبح على الشكل التالي:
الرقم المتسلسل
اسم البلدة أو القرية
اسم الحي
عدد المختارين
عدد اعضاء المجلس الاختياري
94
مشغرة
الفوقا
3
-
95
التحتا
5
-
والباقي دون تعديل.