All legislation

قرار Decision No. 815 15/04/2016

تعديل القرار رقم 509 تاريخ 26/3/2016 القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية في المدن والبلدات والقرى والأحياء لانتخاب مختارين ومجالس اختيارية وتحديد عدد المختارين والأعضاء الإختياريين لكل منها في دوائر محافظة مدينة بيروت ودوائر محافظة البقاع ودوائر محافظة بعلبك الهرمل

Type
قرار · Decision
Number
815
Date
15/04/2016
Official Gazette
Issue 17, 18/04/2016, p. 1337-1339
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 815 تاريخ 15/04/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947 وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديل بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين)، لاسيما المواد 28 و 32 و34 و35 منه،

بناء على القرار رقم 509 تاريخ 26/3/2016 القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية في المدن والبلدات والقرى والأحياء لانتخاب مختارين ومجالس اختيارية وتحديد عدد المختارين والأعضاء الإختياريين لكل منها في دوائر محافظة مدينة بيروت ودوائر محافظة البقاع ودوائر محافظة بعلبك الهرمل.

بناء على ضرورات المصلحة العامة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعّدل في القرار رقم 509 تاريخ 26/3/2016 القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية في المدن والبلدات والقرى والأحياء لانتخاب مختارين ومجالس اختيارية وتحديد عدد المختارين والأعضاء الإختياريين لكل منها في دوائر محافظة مدينة بيروت ودوائر محافظة البقاع ودوائر محافظة بعلبك الهرمل، ما يلي:

محافظة البقاع:

أ - دوائر قضاء زحلة الإنتخابية:

اولاً: يعّدل عدد المختارين لبلدة أبلح من:

ليصبح على الشكل التالي:

الرقم المتسلسل

اسم البلدة أو القرية

اسم الحي

عدد المختارين

عدد أعضاء المجلس الاختياري

1

ابلح

-

2

3

ليصبح على الشكل التالي:

الرقم المتسلسل

اسم البلدة أو القرية

اسم الحي

عدد المختارين

عدد أعضاء المجلس الاختياري

1

ابلح

-

1

3

ثانيا: يعدّل عدد المختارين لبلدة جديتا من:

الرقم المتسلسل

اسم البلدة أو القرية

اسم الحي

عدد المختارين

عدد أعضاء المجلس الاختياري

12

جديتا

-

3

3

ليصبح على الشكل التالي:

الرقم المتسلسل

اسم البلدة أو القرية

اسم الحي

عدد المختارين

عدد أعضاء المجلس الاختياري

12

جديتا

-

4

3

ثالثا: يعدّل عدد المختارين لبلدة حي السلم من:

الرقم المتسلسل

اسم البلدة أو القرية

اسم الحي

عدد المختارين

عدد أعضاء المجلس الاختياري

17

حي السلم

-

3

3

ليصبح على الشكل التالي:

الرقم المتسلسل

اسم البلدة أو القرية

اسم الحي

عدد المختارين

عدد أعضاء المجلس الاختياري

17

حي السلم

-

1

3

ب- دوائر قضاء البقاع الغربي:

يعدّل عدد المختارين لبلدة الصويري من:

الرقم المتسلسل

اسم البلدة أو القرية

اسم الحي

عدد المختارين

عدد أعضاء المجلس الاختياري

68

الصويري

-

3

3

ليصبح على الشكل التالي:

الرقم المتسلسل

اسم البلدة أو القرية

اسم الحي

عدد المختارين

عدد أعضاء المجلس الاختياري

68

الصويري

-

4

3

والباقي دون تعديل

ثانيا: يعدّل الخطأ المطبعي في بلدة مشغرة من:

الرقم المتسلسل

اسم البلدة أو القرية

اسم الحي

عدد المختارين

عدد أعضاء المجلس الاختياري

94

مشغرة

3

-

95

5

-

ليصبح على الشكل التالي:

الرقم المتسلسل

اسم البلدة أو القرية

اسم الحي

عدد المختارين

عدد اعضاء المجلس الاختياري

94

مشغرة

الفوقا

3

-

95

التحتا

5

-

والباقي دون تعديل.

المادة 2

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 نيسان 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق